للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (١).

فأباح ذلك بشرط أن تطيب به نفسها. وهذا إنما يكون عند الابتداء من جهتها فأما عند المسألة فلا. وروى محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء إنما هن عوان عند أزواجهن يعطين على الرغبة والرهبة، فأيما امرأة أعطت روجها شيئًا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به (٢).


(١) سورة النساء الآية رقم "٤".
(٢) مصنف عبد الرزاق - كتاب المواهب - باب هبة المرأة لزوجها ٩/ ١١٥ حديث ١٦٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>