للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب عليه غير ما نذره وهو الدخول فقط، وإذا قلنا لا يلزمه الإحرام، وهو إختيار الخرقي لأنه قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجًا أو عمرة لأنه غير مريد (١) للنسك فلم يلزمه الإحرام كما لو تكرر دخوله بأن يكون حطابًا فإن الرواية لا تختلف أنه لا يلزمه الإحرام (٢) ولأنها قربة مفعولة لحرمة المكان فلم تكن واجبة بالشرع كتحية المسجد.

الدم على من يقضي نسكًا فاسدًا لا حرامه في الفاسد بعد الميقات:

٤١ - مسألة: إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بحجة أو عمرة ثم جامع فيها فإن عليه القضاء فإن قضى فهل يسقط عنه الدم لترك الميقات؟.

فيه روايتان: إحداهما: لا يسقط نص عليه في رواية ابن منصور.

ونقل مهنا عنه إذا جاوز الميقات فأحرم بعمرة ثم أفسدها يرجع إلى الميقات فيحرم منه. فقيل له: ولا يكون عليه شيء لتركه الميقات أول مرة، قال: لا.

وجه الأولى: أن كل دم لم يسقط عنه إذا لم يوجد القضاء لم يسقط عنه وإن وجد القضاء، دليله الدم الواجب باللباس والطيب، وقتل الصيد في الإحرام الفاسد.

ووجه الثانية: أن الدم قائم مقام النسك المتروك وهو الإحرام في الميقات فإذا قضى ذلك الإحرام من الميقات فقد فعل المتروك فسقط الدم ألا ترى أنه لو لم يفسد الإحرام ثم عاد إلى الميقات سقط عنه.

الدم على من جاوز الميقات غير أهل للنسك ثم صار أهلًا فأحرم دون الميقات:

٤٢ - مسألة: واختلفت في الكافر إذا جاوز الميقات، وأسلم قبل فوات الحج فأحرم من موضعه ولم يرجع إلى الميقات هل عليه دم أم لا؟.


(١) سقطت كلمة: "غير" من (أ).
(٢) سقط من (ب) قوله: "فإن الرواية لا تختلف أنه لا يلزمه الإحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>