٥٤ - مسألة: واختلفت إذا كان المستخلف مسبوقًا هل يبتدئ الصلاة أم يبني، وإنما تصح المسألة إذا كان خروجه بعذر أو بحدث لحقه، وقلنا: إن طريان الحدث لا يبطل صلاته وصلاتهم فنقل إسحق بن هانئ إذا استخلف رجلًا قد فاتته ركعة إن شاء استأنف وإن شاء بنى على الصلاة الأولى، فإذا أراد أن يسلم يقدم رجلا فيسلم بهم ويتم هو صلاته، ونقل صالح: يبني وهو أصح لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (١).
والذي أدركه هو بقية صلاة الإمام، فيجب أن يصليه ثم يقضي بعد ذلك، ولأنه قائم مقام الأول.
[الأكل والشرب اليسيران في صلاة التطوع]
٥٥ - مسألة: واختلفت فيمن أكل أو شرب في صلاة التطوع، فنقل حرب وحنبل: الصلاة صحيحة، لأنه عمل يسير أشبه المشي اليسير.
ونقل صالح وأبو داود: الصلاة باطلة لأنه يبطل الصوم فأبطل الصلاة كا الجماع.
[سؤال الرحمة والتعوذ من العذاب في الصلاة عند مرورهما في القراءة]
٥٥ - مسألة: واختلفت إذا كان في صلاة فريضة فمرت به آية رحمة هل يسألها أو آية عذاب هل يستعيذ بالله منه؟
فنقل حرب عنه: لا يعجبني ذلك في المكتوبة، لأن زمان الوقوف ليس
(١) أخرجه البخاري في كتاب الآذان باب لا يسعى إلى الصلاة ١/ ١١٨ بلفظ: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ١/ ٤٢٠ حديث ١٥١/ ٦٠٢ بلفظ (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، وأبو داود كتاب الصلاة باب السعي إلى الصلاة ١/ ٣٨٤ حديث ٥٧٢ بلفظ البخاري، وابن ماجه في كتاب المساجد - باب المشي إلى الصلاة ١/ ٢٥٥ حديث ٧٧٥ بلفظ البخاري. والترمذي كتاب الصلاة باب المشي إلى الصلاة ١/ ٢٠٥ حديث ٣٢٦.