للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعلم، وإن كان عالمًا بحاله عذر لأن العلم بطرق مسائل الخلاف خفي لا يعلمه إلا أهل العلم فعذر بذلك.

[صلاة المنفرد إذا أخل بشرط يسوغ فيه الاجتهاد من غير تأويل ولا تقليد]

٢٧ - المسألة: فإن صلى منفردًا وأخل بشرط من شرائط الصلاة من غير تأويل ولا تقليد وكان ذلك الشرط مما يسوغ فيه الاجتهاد … فظاهر كلامه أن صلاته تبطل. قال في رواية الميموني: إذا صلى وقد مس فرجه من غير تأويل تأمره بالإعادة؟ قال: نعم. قيل له: فإن طالت الأيام؟ قال يعيد على القرب اليوم واليومين .. فأما إذا طال ذلك فلا .. وظاهر هذا أنه لا تجب الاعادة لأنه أسقطها إذا كثرت ويتخرج فيه ما ذكرنا إذا ائتم بغيره فيكون على روايتين:

إحداهما: البطلان، لأن فرضه التقليد وقد أخل بفرضه.

والثانية: الصحة، لأن طرق المسائل خفية فعذر في ذلك.

[السجود على كور العمامة]

٢٨ - المسألة: واختلفت في السجود على كور العامة.

فنقل أبو داود: إذا سجد عليها لم يعد، وظاهر هذا الإجزاء، هو اختيار أبي بكر لأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائل دونه، دليله القدمان.

ونقل أبو طالب: لا يسجد على كور العامة، ويمكن أن يحمل على طريق الاختيار والاستحباب.

[جلسة الاستراحة]

٢٩ - مسألة: واختلفت في جلسة الاستراحة.

فنقل أبو طالب وغيره: لا يجلس، ويقوم على صدور قدميه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه أشق على المصلي، والفضيلة تحصل بحسب المشقة بدليل طول القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>