للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة من ائتم بمن يخالفه في بعض شروط الصلاة أو أركانها اجتهادًا:

٢٦ - مسألة: واختلفت فيمن صلى خلف من أخل بشرط من شرائط الصلاة مثل: إن كان لا يرى الوضوء من مس الذكر، ولا من خروج النجاسات من غير السبيلين، ولا يرى الوضوء من أكل لحم الجزور، أو أخل بركن من أركانها، مثل: أن لا يرى قراءة الفاتحة أو لا يرى القراءة في جميع الركعات أو لا يعتدل في ركوعه وسجوده هل تبطل صلاة المأموم؟

على روايتين: إحداهما تبطل صلاته قال في رواية الميموني عن إمام لا يتم الركوع والسجود يعيد الصلاة من صلى خلفه لأنه لا صلاة له، ولا لمن صلى خلفه، وكذلك قال في رواية جعفر بن محمد: إذ صلى خلف إمام لا يقرأ بفاتحة الكتاب يعيد الصلاة.

والثانية: لا تبطل صلاته قال في رواية إبراهيم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود الثعالب فقال: إذا تأول قوله "أيما ايهاب دبغ فقد طهر (١) صلى خلفه .. قيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟ فقال: وإن أخطأ في تأويله ليس من تأول كمن لم يتأول. وكذلك قال في رواية أبي داود فيمن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر، وقد علم أنه قد مس يصلى خلفه، وكذلك نقل الأثرم فيمن صلى خلف من احتجم ولم يتوضأ، فإن كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيه لا يعيد، وإن كان يعلم أنه لا يجوز فتعمد يعيد.

وجه الأولى: أنه لا يخلو إما أن يكون عالما بحال الإمام أو جاهلًا، فإن كان عالمًا بحاله (فلا عذر له (٢))، وإن كان جاهلًا بحاله غير ممتنع (٣) (فهو) كما لو علم بعد فراغه أن الإمام امرأة أو كافر.

ووجه الثانية: أنه لا يخلو إما أن يكون جاهلًا أو عالمًا، فإن كان جاهلًا فحاله، فإن المأموم يعذر فيما جهل من حالة الإمام كما لو صلى خلف محدث وهو


(١) تقدم تخريجه في الطهارة في المسألة العاشرة.
(٢) ما بين المربعين زيادة يقتضيها المقام إذ لا يستقيم الكلام من غيرها.
(٣) هكذا في الأصل ولعل الصواب (غير متعمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>