للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف (١)، قال أبو حفص بن المسلم: يجزيه، لأن الأنف من الجبهة فجاز أن يسجد على بعض العضو كما يسجد على بعض الأكف.

ونقل الحارث: إن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه، وهو أصح لأن أحمد قد أجاز السجود على كور العامة. وذلك لما روى في حديث ابن عمر وأنس أن النبي قال: "إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض (٢) فظاهر هذا انه إذا مكن جبهته أجزأه، وإن لم يمكن (أنفه) لأنه قد أتى بالسجود على الجبهة فأجزأه كما لو أتى به مع الأنف.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الآذان باب فضل السجود باب السجود على الأنف ١/ ١٤٧ و ١٤٨. وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب أعضاء السجود ١/ ٣٥٤ و ٣٥٥ حديث / ٢٣٠ و ٢٣١/ ٤٩٠ وعبد الرزاق في كتاب الصلاة باب سجود الأنف ٢/ ١٧٩ حديث ٢٩٧٠. وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليها ١/ ٣٢١ حديث ٦٣٦ والبيهقي في كتاب الصلاة باب السجود على الأنف ٢/ ١٠٣.
(٢) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وقد ورد بمعناه أحاديث من فعله ومن أمره فمن فعله ما ورد عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي : أنه سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة ١/ ٤٧١ حديث ٧٣٤، والبيهقي في كتاب الصلاة باب أين يضع يديه في السجود ٢/ ١١٢، والترمذي في كتاب الصلاة باب السجود على الجبهة والأنف ١/ ١٦٩ حديث ٢٦٩. وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض ١/ ٣٢٢ حديث ٦٣٧. ومن أمره قوله (أنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﷿ وفيه (ثم يكبر ويسجد فيمكن وجهه من الأرض) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقم صلبه في الركوع والسجود ١/ ٣٧ حديث ٨٥٨، والبيهقي في كتاب الصلاة باب إمكان الجبهة من الأرض في السجود ٢/ ١٠٢ حديث تعليم المسيء صلاته وفيه. ما روى عن عائشة قالت: أبصر رسول الله امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض فقال: (يا هذه ضعي انفك بالارض فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة). أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب وجوب وضع الجبهة والأنف ١/ ٣٤٨ حديث ١. وقوله: "من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته" عزاه الزيلعي إلى ابن عدي في والكامل، قال: واعله بالضحاك بن جمرة نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>