(٢) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وقد ورد بمعناه أحاديث من فعله ﷺ ومن أمره فمن فعله ما ورد عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ﷺ: أنه سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة ١/ ٤٧١ حديث ٧٣٤، والبيهقي في كتاب الصلاة باب أين يضع يديه في السجود ٢/ ١١٢، والترمذي في كتاب الصلاة باب السجود على الجبهة والأنف ١/ ١٦٩ حديث ٢٦٩. وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض ١/ ٣٢٢ حديث ٦٣٧. ومن أمره قوله ﷺ (أنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﷿ وفيه (ثم يكبر ويسجد فيمكن وجهه من الأرض) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقم صلبه في الركوع والسجود ١/ ٣٧ حديث ٨٥٨، والبيهقي في كتاب الصلاة باب إمكان الجبهة من الأرض في السجود ٢/ ١٠٢ حديث تعليم المسيء صلاته وفيه. ما روى عن عائشة قالت: أبصر رسول الله ﷺ امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض فقال: (يا هذه ضعي انفك بالارض فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة). أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب وجوب وضع الجبهة والأنف ١/ ٣٤٨ حديث ١. وقوله: "من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته" عزاه الزيلعي إلى ابن عدي في والكامل، قال: واعله بالضحاك بن جمرة نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٣٨٢.