للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت أن الحدود إذا ترادفت، فإن كان سببها واحدًا تداخلت. وإن اختلفت أسبابها مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر لم تتداخل كذلك ها هنا، ولا تختلف الرواية، وإن كل واحد من هذه الأجناس إذا توالى في وقت واحد أن فيه كفارة واحدة (١) لأن الأصول فرقت بين الفعلة الواحدة والفعلتين، ألا ترى أنه لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكلة فأكل من برد (٢) الغداة إلى العشاء ولم يقطع كانت أكلة واحدة، ولو فرق لكان لكل أكلة حكم (٣) فحنث بالأولة دون الثانية.

[تداخل فدية حلق الرأس والبدن إذا وقع دفعة واحدة]

٦ - مسألة: واختلفت إذا جمع في (٤) حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة، هل يجب فدية أو (٥) فديتان؟ فنقل أبو الحارث وعبد الله تجب فديتان: فدية للرأس، وفدية للبدن - وهو أصح - لأنهما في حكم الجنسين بدليل أن الرأس يتعلق النسك بأخذ شعره والبدن لا يتعلق النسك بأخذ شعره.

ونقل سندي الخواتيمي عنه: أن شعر الرأس واللحية والابط سواء لا أعلم أحدًا يفرق (٦) بينها، فظاهر هذا أنه إذا جمع بينهما في الأخذ ففدية لأنه ترفه بجنس واحد في وقت واحد فهو (٧) كما لو جمع في اللبس بين الرأس والبدن أو جمع في الطيب بين الرأس والبدن في وقت واحد فإن فيه (٨) فدية رواية واحدة نقلها أبو طالب.


(١) سقطت كلمة: "واحدة" من (ب).
(٢) سقطت كلمة: "من برد الغداة" من (ب).
(٣) في (ب): "حكم نفسها".
(٤) في (أ): "إذا جمع بين حلق الشعر".
(٥) في (ب): "أم فديتان".
(٦) في (ب): "فرق بينهما".
(٧) سقطت من (أ) كلمة: "فهو".
(٨) سقطت من (أ) جملة: "فإن فيه فدية".

<<  <  ج: ص:  >  >>