للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: قول النبي ما أبين من حي فهو ميت (١)، وهذا بان من حي، ولأنه أبان منه ما لا يمنع بقاء الحياة فيما بقي فوجب أن لا يحل أكل ما بان منه، كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة فذبحه أو لم يذبحه حتى مات إنه لا يباح.

[اجتماع المبيح والحاظر في الذكاة]

٩ - مسألة: إذا ذبح الشاة أو غيرها من الحيوان فأتى على المقاتل فحمل نفسه فوقع في ماء أو كان على رأس جبل فتردى فهل يباح أكله أم لا؟ على روايتين:

قال في رواية الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه فقال: (لا تؤكل)، لحديث عاصم: إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل (٢)، وكذلك نقل حنبل فظاهر هذا المنع، وهو اختيار الخرقي.

ونقل أبو الحارث في الصيد إذا تردى ولحقه وبه رمق: يذكيه ويأكله، إلا أن يكون قد خرجت أمعاؤه ويكون مثله لا يعيش، وهكذا الحكم في الصيد إذا


(١) سنن أبي داود كتاب الصيد باب في صيد قطع منه قطعة ٣/ ٢٧٧ حديث ٢٨٥٨.
وسنن الترمذي أبواب الصيد باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت ٣/ ٢٠ حديث ١٥٠٨.
وسنن الدارقطني كتاب الصيد ٤/ ٢٩٢.
والفتح الرباني كتاب الصيد باب في أن ما أبين من حي فهو ميته ١٧/ ١٥٥، ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الصيد والذبائح باب فيما قطع من البهيمة وهي حية ٤/ ٣٢.
وسنن الدارمي كتاب الصيد باب في الصيد يبين منه العضو ٢/ ٩٣.
وسنن البيهقي كتاب الصيد والذبائح باب ما قطع من الحي فهو ميته ٩/ ٢٤٥.
(٢) صحيح البخاري كتاب الصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ٣/ ٣٠٦، وصحيح مسلم كتاب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٣١ حديث ٧/ ١٩٢٩، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيد باب الإرسال على الصيد يتوازن ٩/ ٢٤٢، وسنن أبي داود كتاب الصيد باب في الصيد ٣/ ٢٧٠ حديث ٢٨٥٠.
وسنن الترمذي باب الذي يرمي الصيد فيجده ميتًا في الماء ٣/ ١٥ حديث ١٤٩٥، وسنن النسائي كتاب الصيد باب الذي يرمي الصيد فيقع في الماء ٧/ ١٩٢، ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>