وجه الأولى: أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت، فابتداء وقتها يحسب من الوقت الذي يمكن فعلها فيه. ولا يعتبر حالة فعلها كالحج والصلاة وغيرها.
ووجه الثانية: قول عمر، ولأنه لما كان كبقية المسح معتبرا بحالة المسح كان ابتداؤه به معتبرًا، ومعناه أنه لو مسح مسح في الحضر ثم سافر بنى على مسح مقيم، ولو أحدث ثم سافر بني على مسح مسافر.
[في مدة المسح لمن سافر بعد ما مسح]
٣ - مسألة: واختلفت فيمن أنشأ المسح في الحضر ثم سافر يكمل مسح مقيم أم مسح مسافر؟
فنقل صالح وعبد الله يكمل مسح مقيم يومًا وليلة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر وجب أن يغلب فيها حكم الحضر، دليله الصلاة.
ونقل المروذي، والفضل بن زياد، وأبو الحارث، وإسحاق بن إبراهيم: يكمل مسح مسافر، لأنه قبل استكمال مدة الرخصة فأشبه إذا أحدث ثم سافر قبل أن يمسح. وقال أبو بكر بن جعفر المسألة على روايتين، وقال أبو بكر الخلال: نقل عنه أحد عشر نفسا أنه يكم مسح مسافر. ورجع عن قوله يكمل مسح مقيم، فأبو بكر الخلال جعل المسألة رواية واحدة، وأنه يتم مسح مسافر، وغيره جعلها على روايتين، وهذا أشبه بكلامه.
[الاكتفاء بغسل القدمين عند نزع الخفين بعد المسح عليهما]
٤ - مسألة: واختلفت إذا مسح عليها ثم نزعها في أثناء المدة أو بعد انتهائها هل يستأنف الوضوء أم يجزيه غسل رجليه؟
فنقل الجماعة صالح وحنبل وأبو داود ويوسف بن موسى يستأنف الوضوء. وهو أصح لأنه ممنوع من الصلاة استباحتها بحكم الحدث فوجب أن يلزمه حكم الطهارة، دليله إذا أحدث.