(٣) تقدم في المسألة التي قبل هذه المسألة. (٤) تقدم في المسألة التي قبل هذه المسألة. (٥) لم أجد لفظة (وآيتين)، وقد ورد: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا). أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٥ و ٢٩٦ حديث ٣٦ و ٣٧/ ٣٩٤. وأخرجه أحمد - الفتح الرباني - صفة الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة ٣/ ١٩٣ حديث ٥٢١ - عن عبادة بن الصامت. وأبو داود في كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١/ ٥١٤ حديث ٨٢٢. والنسائي في كتاب الافتتاح باب إيجاب قراءة الفاتحة - ٢/ ١٣٨، وعبد الرزاق في كتاب الصلاة باب قراءة القرآن ٢/ ٩٣ حديث ٢٦٢٣. وورد (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) - أخرجه الإمام أحمد - الفتح الرباني - صفة الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة ٣/ ١٩٥ حديث ٥٢٥ عن أبي هريرة، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١/ ٥١٢ حديث ٨٢٠. والدارقطني في كتاب الصلاة باب قراءة أم الكتاب في الصلاة ١/ ٣٢١ - حديث ١٦.