للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكره ما روى عبد الصمد قال: كنت جالسا عند الحسن فسأله رجل عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة وبعض هذه السورة قال: فقال الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي ، فكان أحدهم يؤم أصحابه في الفريضة فيقرأ بخاتمة البقرة، وخاتمة الفرقان، وبخاتمة الحشر، وكان بعضهم لا ينكر على بعض (١). وروى إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من الفجر بآخر البقرة وآخر آل عمران (٢).

[القراءة من وسط السورة في الصلاة]

١٩ - مسألة: واختلفت هل تكره القراءة من وسط السور؟.

فنقل صالح أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا، وظاهر هذا الكراهة، ووجهه ما تقدم من قول النبي : لكل سورة ركعة (٣). ومن قوله: اعطوا السورة حظها من الركوع والسجود (٤).

ونقل حرب وأحمد بن هشام الأنطاكي فيمن يقرأ مع فاتحة الكتاب آية أو آيتين فقال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين، وآية الكرسي. فظاهر هذا جواز ذلك لما روي عن عائشة عن النبي أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج (٥). وقال أبو عبد الله


(١ - ٢) لم أجدها.
(٣) تقدم في المسألة التي قبل هذه المسألة.
(٤) تقدم في المسألة التي قبل هذه المسألة.
(٥) لم أجد لفظة (وآيتين)، وقد ورد: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا). أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٥ و ٢٩٦ حديث ٣٦ و ٣٧/ ٣٩٤.
وأخرجه أحمد - الفتح الرباني - صفة الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة ٣/ ١٩٣ حديث ٥٢١ - عن عبادة بن الصامت. وأبو داود في كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١/ ٥١٤ حديث ٨٢٢. والنسائي في كتاب الافتتاح باب إيجاب قراءة الفاتحة - ٢/ ١٣٨، وعبد الرزاق في كتاب الصلاة باب قراءة القرآن ٢/ ٩٣ حديث ٢٦٢٣. وورد (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) - أخرجه الإمام أحمد - الفتح الرباني - صفة الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة ٣/ ١٩٥ حديث ٥٢٥ عن أبي هريرة، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١/ ٥١٢ حديث ٨٢٠. والدارقطني في كتاب الصلاة باب قراءة أم الكتاب في الصلاة ١/ ٣٢١ - حديث ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>