للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل بكر بن محمد عن أبيه: أنه ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر لأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ولو فاتت ركعة لم يجز أن يقضيها إلا بعد الفراغ، كذلك إذا فاتته تكبيرة مع الإمام. يجب أن لا يقضيها إلا بعد الفراغ. ونقل الأثرم عنه - وقد سئل هل يدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر الإمام؟ فسهل فيهما جميعًا، فظاهر هذا أنه بخير في ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر لأن التكبيرة الأولى لافتتاح الصلاة فله أن يفعلها أي وقت أدرك الإمام في الصلاة كما تقول في سائر الصلوات.

[زيارة النساء للقبور]

٢٠ - مسألة: واختلفت هل يكره للنساء زيارة القبور؟ فنقل إسحاق بن إبراهيم: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا غيرها لما روى عن ابن عباس أن النبي قال: "لعن الله زائرات القبور (١) ".

وروى ابن عمر أن النبي نظر إلى فاطمة وقد أقبلت فقال: ما أخرجك من بيتك؟ فقالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم ميتهم. فقال رسول الله : لعلك بلغت معهم الكدى فقالت: معاذ الله، فقال: لو بلغت معهم، الكدى ما رأيتِ الجنة حتى يراها أبو أمك أو أبو أبيك (٢).


(١) أخرجه أبو داود - كتاب الجنائز - باب زيارة النساء القبور ٣/ ٥٥٨ حديث ٣٢٣٦ بلفظه وزاد: (والمتخذين عليها المساجد والسرج).
والترمذي - أبواب الجنائز - باب كراهية زيارة القبور للنساء ٢/ ٢٥٩ حديث ١٠٦١ بلفظه.
وفي الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا ١/ ٢٠١ حديث ٣١٩ بلفظ أبي داود.
وابن ماجه - كتاب الجنائز - باب النهي عن زيارة النساء القبور ١/ ٥٠٢ - حديث ١٥٧٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦ بلفظ: (لعن رسول الله زوارات القبور).
(٢) أخرجه أبو داود - كتاب الجنائز - باب التعزية - ٣/ ٤٩٠ حديث ٣١٢٣، عن عبد الله بن عمرو بن العاص بنحو لفظ المؤلف، ولم يذكر قوله: (ما رأيت الجنة حتى يراها أبو أبوك أو أبو أمك).
والنسائي - الجنائز - باب النعي ٤/ ٢٧ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بنحو لفظ أبي داود وفي آخره: (لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك). =

<<  <  ج: ص:  >  >>