للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عنه أنه يبطل ولا يعتق، وهو اختيار الخرقي، وأصل الروايتين في الوصية للقاتل هل تصح؟.

على روايتين.

كذلك التدبير، لأنه وصية.

[تزوج المكاتب دون إذن سيده]

١٣ - مسألة: نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان ومهنى: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده. فظاهر هذا المنع.

ونقل إبراهيم الحربي: لا بأس أن يتزوج إذا اشترى نفسه، بل المكاتبة لا تتزوج لأنه لا يؤمن أن ترجع إلى الرق وهي مشغولة الفرج. فظاهر هذا جواز ذلك للمكاتب لأنه علل في ذلك بأنه قد اشترى نفسه ومنع منه في الأمة ونظير ذلك اختلاف الرواية عنه في بيع المدبر أجاز ذلك في المدبر ومنع ذلك في المدبرة.

وإذا قلنا: لا يجوز ذلك في حق المكاتب والمكاتبة، فوجهه ما روى عن النبي قال: أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر (١) والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولأن على السيد فيه ضررًا لأنه يصرف كسبه إلى نفقة زوجته، وإن عجز ورق عاد إليه قنا وله زوجة فتقل قيمته، والأمة ترجع إليه مشغولة الرحم فلا يمكنه وطؤها. وإذا قلنا بالرواية الثانية، وإنه يجوز ذلك للمكاتب، فوجهه أنه عقد معاوضة فملكه المكاتب، دليله البيع والإجارة، ولا يلزم عليه الهبة لأنه ليس بمعاوضة، وإنما هو تبرع وهذا القائل يجيب عن الخبر بأنه محمول على العبد القن ويجيب عن قوله على السيد ضرر، لأنه يصرف كسبه


(١) سنن أبي داود -كتاب النكاح- باب نكاح العبد بغير إذن سيده ٢/ ٥٦٣ حديث ٢٠٧٨ بلفظ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"
وسنن ابن ماجه -كتاب النكاح- باب تزويج العبد بغير إذن سيده ١/ ١٩٦٠ بلفظ: "أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو زان"
وسنن الترمذي أبواب النكاح - باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ٢/ ٢٨٩ حديث ١١١٧، ١١١٩ بلفظ:
"أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>