للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو أرضعته، وقولنا لبن مخصوص نريد به أنه لبن آدمية، وقولنا: عدد مخصوص يريد أنه خمس رضعات وحصل في الجوف احتراز منه إذا لم ينزل إلى الجوف، في وقت مخصوص نريد أنه حصل في الحولين، وقولنا: على وجه يغذي احتراز من ألحقته به.

[انتشار حرمة الرضاع بلبن الميتة]

١٧٦ - مسألة: لبن الميتة هل ينشر الحرمة أم لا؟

نقل إبراهيم الحربي أنه ينشر قال في امرأة ماتت فحلب من ثديها لبن فسقى به صغير فقال: إذا سقى مرات يبلغ حد الرضاع فقد صار الصبي ابنًا للميتة. وهو اختيار الخرقي وأبي بكر، وقال أبو بكر الخلال: لا ينشر الحرمة. وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنى وقد سئل عن صبي رضع من ثدي امرأة ميتة هل يكون رضاعًا فتوقف وقال: ألا ان عمر قال اللبن لا يموت (١). فما أجاب عنه عن أنه حكى قول عمر .

وجه الأولى: أنه لو شربه منها في حياتها لنشر الحرمة فإذا شربه بعد موتها يجب أن ينشر الحرمة دليله لو حلب منها في حياتها وشربه بعد موتها ولأن أكثر ما فيه أنه لبن نجس وهذا لا يمنع التحريم كما لو طرح فيه نجاسة في حال حياتها ولأنه لا يعتبر في الرضاع قصد المرضعة. ألا ترى أن الصبي لو دب فشرب من من ثديها ثديها وهي نائمة نشر الحرمة وإذا لم تعتبر المرضعة لم يؤثر موتها في ذلك، ويفارق الوطء لأنه تعتبر فيه الموطوءة، لأنه لا يثبت حكمه إلا في موطوءة، فلهذا لم يثبت حكمه بعد موتها.

ووجه قول أبي بكر أنه معنى يتعلق به تحريم النكاح فإذا ابتدئ به بعد الموت لم يتعلق به التحريم كالوطء.

[انفساخ نكاح الزوجة الصغيرة برضاعها من ضرتها]

١٧٧ - مسألة: إذا كان له امرأتان صغيرة لها دون الحولين وكبيرة لها لبن


(١) لم أقف على هذا الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>