للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أن ملكها بالشراء أحد جهات التملك لها، فصح كالميراث والهبة، ولأنها صدقة يجوز لغيره شراؤها فجاز له دليله صدقة غيره.

[إسقاط الديون للزكاة في الأموال الظاهرة]

٢٧ - مسألة: واختلفت في الدين هل يسقط الزكاة في الأموال الظاهرة، كالحبوب، والثمار، والمواشي؟

فنقل إسحاق بن إبراهيم: أنها تسقط كالأموال الباطنة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه حق يجب بوجود مال فوجب أن يمنع الدين منه كالحج، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فسقطت بالدين. دليله: الأموال الباطنة ونقل عنه الأثرم، وإبراهيم بن الحارث، وبكر بن محمد: أنه لا يمنع بخلاف الأموال الباطنة، لأن وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أضعف من وجوبها في الظاهرة بدليل أن للإمام حقًّا في المطالبة في الظاهرة. ويجب الدفع إليه فيصير كأنه قد تعلق به حقان. حق الله تعالى، وحق للإمام، وهو الآخذ. وهذا المعنى معدوم في الأموال الباطنة فكانت أضعف فجاز أن يسقط الزكاة فيها لضعف سببها، ولأن أصلنا أنه إذا كان عليه دين وله مال ناظ وعروض من ماشية وغيرها فإنه يجعل الدين في مقابلة الناض دون المواشي والحيوان، وهذا أيضًا يدل على نقصان الملك في الأموال الباطنة لتوجه المطالبة، نحوها وقوة الأموال الظاهرة لسلامتها عن المطالبة.

[وجوب الزكاة في المال المغصوب]

٢٨ - مسألة: واختلفت في المال المغصوب: هل تجب فيه الزكاة؟

فنقل الميموني، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث لا زكاة لأن كل مال منع الإنسان من الانتفاع به، ولم تكن يده ثابتة عليه لم يجب عليه فيه زكاة، دليله مال المكاتب، ونقل مهنا وأبو الحارث فيه الزكاة، وهو أصح لأن ملك المغصوب منه باق عليه، وإنما زالت يده عنه، وزوال ذلك لا يمنع كالوديعة، والرهن والإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>