للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العطية في المعركة]

٧ - مسألة: فإذا أعطى في حال التحام الحرب هل يعتبر ذلك من الثلث؟

فقال أبو بكر: قد روى صالح أن ذلك من جميع المال وخالفه ابن منصور.

ووجه الأولى: أن المخوف أن يحل ببدنه شيء يخاف منه التلف وهذا (١) لم يحل ببدنه شيء وإن التحم القتال فلهذا لم يكن مخوفًا.

ووجه الثانية: أن المخوف (٢) ما يخاف معه التلف.

وهذا المعنى موجودها هنا فوجب أن يكون مخوفًا.

[تقديم العتق على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها]

٨ - مسألة: إذا وصى بوصايا وفيها عتاقة وعجز (٣) الثلث عن جميع (٤) ذلك فهل يقدم العتق؟.

فنقل محمد: أن العتق مقدم.

ونقل أبو طالب: أن الكل سواء وهو اختيار الخرقي .

وجه الأولى أن للعتق من النفود (٥) ما ليس لغيره بدليل أن له تغليبًا وسراية فجاز أن يكون له تغليب وسراية ها هنا.

ووجه الثانية: وهو أصح ما روي عن عمر أنه قال في الرجل يوصي بالوصية فيها العتق وغيره قال بالحصص (٦) ولأن الكل في حال الاستحقاق سواء فيجب أن يتحاصا كما لو كانا من جنس واحد.


(١) في (ب): "وها هنا".
(٢) في (ب): "أن الخوف".
(٣) في (ب): "فعجز".
(٤) سقطت كلمة: "جميع" من (أ).
(٥) في (ب): "في النفوذ".
(٦) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوصايا - باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها ٦/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>