للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متحتمًا (١) ; دليله العامد ولا يلزم عليه المسافر إذا وطئ في سفره لأنه غير متحتم عليه صيامه، ونقل أبو داود (٢) .. إذا وطئ ناسيًا يعيد صومه ولا كفارة فقيل له قد وطئ فقال: وطيء وهو ناس قال أبو حفص العكبري: فيها روايتان، فظاهر هذا أن الصوم قد فسد أيضًا لكن لا كفارة فيه، لأنه وطء لا يأثم به (٣)، فلا يوجب الكفارة، دليله المسافر إذا وطئ وهو صائم في حال السفر.

[ترتيب كفارة الجماع في نهار رمضان]

١١ - مسألة: واختلفت في كفارة الجماع (٤) في رمضان: هل هي على التخيير، أم على الترتيب؟

فنقل أبو القاسم: أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا. قال في رواية ابن القاسم مالك يقول: هو بالخيار (٥)، وإنما يقال له: عندنا شيء بعد شيء، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها كفارة صيامها شهران فوجب أن يكون على الترتيب دليله كفارة الظهار والقتل.

ونقل صالح: أنها على التخيير بين أن يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينًا، وذكر ما يرويه مالك من التخيير وأعجبه ذلك لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁. أن رجلًا أتى النبي - فقال له: هلكت، وأهلكت (٦)، فقال: وما شأنك؟ فقال: وقعت على


(١) في (أ): "أن يفسد وتوجب الكفارة".
(٢) في (ب): "أبو طالب".
(٣) في (أ): "لا يأثم فيه".
(٤) في (ب): "المجامع".
(٥) في (ب): "إنه بالخيار".
(٦) سقطت كلمة; "وأهلكت" من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>