للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل مهنى: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر، لا يكون مدبرًا، وهو عبد للورثة.

فظاهر هذا أنه حكم ببطلان الصفة، وهو اختيار أبي بكر.

ونقل ابن منصور إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر يكون من الثلث.

فظاهر هذا أنه لم يبطل الصفة، ويكون عتقه معلقًا بصفتين: الموت، ومضي المدة.

وجه الأولى: وهو اختيار أبي بكر، أنه علق عتقه بالموت وبصفة توجد بعده فلم يصح، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، ومات السيد قبل دخولها ثم دخلها بعد موته فإنه لا يعتق ولا حكم لوجود الصفة، كذلك ها هنا.

ووجه الثانية أن الصفة عقدت بعد الموت بشرط ذكره في حال حياته فوجب أن يصح، كما لو قال: إذا مت وزادت قيمتك على مؤونة دفني فأنت حر فإنه يصح، كذلك ههنا، ويفارق هذا إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي لأن الصفة عقدت في حال الحياة، فإذا مات العاقد لها بطلت الصفة فلم يقع العتق.

[ولد المدبرة من غير سيدها بعد التدبير]

١١ - مسألة: إذا دبر أمته وهي حامل فأتت بولد من زوج أو زنا فهو مملوك وهل يكون بمنزلتها يعتق بالموت أم لا؟

نقل حرب والميموني: أنه بمنزلتها، فقال في رواية الميموني: ما كان من ولد المدبرة قبل أن يدبرها لم يتبعها، إنما يتبعها ما كان بعد ما دبرت، أو كانت حاملا فوضعت يتبعها.

فظاهر هذا أنه يتبعها ويعتق بالموت.

ونقل حنبل: ولد المديرة إذا لم يشرط يكون للمولى عبدًا. فظاهر هذا أنه لا يتبعها ولا يعتق بالموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>