للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلولا أنه قد عتق بذلك لم يأمرهن بضرب من بضرب الحجاب، ولأنه مالك لوفاء مال الكتابة فوجب أن يعتق قياسًا عليه إذا أدى.

فإذا قلنا: إنه لا يعتق بملك الوفاء حتى يؤدي فمات المكاتب وفي يده وفاءه فهل تبطل الكتابة أم لا؟

[بطلان عقد الكتابة بموت العبد قبل الوفاء ولو كان يملك وفاء]

نقل الخرقي روايتين: إحداهما: تبطل، نص عليه في رواية أبي الحارث وبكر بن محمد، وابن منصور، فقال: إذا مات المكاتب وترك الوفاء بمال الكتابة وله ورثة أحرار فماله لسيده، لأنه مات وهو عبد وماله لسيده. فعلى هذه الرواية يكون جميع المال لسيده.

والثانية: لا يبطل، فعلى هذه الرواية يؤدى عنه بعد وفاته، ويعتق بآخر جزء من آخر حياته، وما فضل فهو لورثة المكاتب، فإن لم يكن مناسبًا كان السيده بالولاء.

ولا تختلف الرواية أنه إذا لم يخلف وفاء أن الكتابة تبطل ويكون المال للسيد، وكذلك لا تختلف أنه إذا مات السيد لم تبطل الكتابة، ويكون العبد على كتابته.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، أنه عتق معلق بشرط مطلق، فوجب أن ينقطع بالموت كقوله: إذا أديت إلى ألفًا فأنت حر، وإن دخلت الدار فأنت حر، وقولنا مطلق احتراز منه إذا قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، ولأنه مات قبل أن يؤدي مال الكتابة فوجب أن ينفسخ بموته، كما لو لم يخلف وفاء، ولأن البدل في الكتابة في مقابلة رقبة المكاتب، بدليل أنه لو أعتق في كتابة فاسدة كان عليه قيمة الرقبة، فإذا كان البدل في مقابلة الرقبة كانت رقبته في يديه بمنزلة المبيع في يد البائع، والبيع يبطل بتلف المبيع في يد البائع كذلك ها هنا.

ووجه الثانية: أنها معاوضة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين وهو السيد فلم ينفسخ بموت الآخر كالبيع، ولأن مال الكتابة معلق بذمته فوجب أن يتعلق

<<  <  ج: ص:  >  >>