للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها]

١٣ - مسألة: إذا فك الحجر عنها وسلم مالها إليها فهل تملك التصرف فيه من غير إذن الزوج أم لا؟

فنقل أبو طالب أحمد - عن أنه سئل عن المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجنبي فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا أو يأتي عليها حول، فظاهر هذا جواز تصرفها بعد فك الحجر عنها.

ونقل أبو طالب في موضع آخر: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه، لأنه مالك لها، فظاهر هذا أنها لا تملك التصرف إلا بإذنه، ويجب أن يكون هذا محمولا على الكثير فأما القليل لا يمنع ولا يعتبر إذنه فقد صرح به في رواية حنبل فقال: يجوز لها أن تنحل من مالها بعد ما تلد وتقيم سنة إذا لم يكن في ذلك حيف ولا ضرر.

وجه الأولى: قول النبي "تصدقن ولو من حليكن" (١).

ولم يعتبر إذن الزوج وكل شخص وجب دفع ماله إليه نفذ تصرفه كالغلام.

ووجه الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال:

"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصرف في مالها بعد ما ملك الزوج عصمتها إلا بإذنه" (٢).


(١) أخرجه البخاري في صلاة العيدين - باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ١/ ١٧٤ بلفظ الأمر تصدقن "ولم يذكر: ولو من حليكن".
ومسلم في كتاب صلاة العيدين ٢/ ٦٠٢ حديث ٤/ ٨ بلفظ البخاري، وأحمد بن حنبل في المسند - الفتح الرباني - صلاة العيدين - باب خطبة العيدين /٦/ ١٤٨ حديث ١٦٥٦ بلفظ "تصدقن" يا معشر النساء ولو من حليكن".
(٢) أخرجه أبو داود - كتاب البيوع - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ٣/ ٨١٥ و ٨١٦ حديث / ٣٥٤٦: بلفظ: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك الزوج عصمتها" وحديث / ٣٥٤٧ بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" والنسائي - كتاب الزكاة - فصل الصدقة - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ٥/ ٦٥ بلفظ أبي داود. =

<<  <  ج: ص:  >  >>