للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل حرب وأبو الصقر في موضع آخر ليس له ذلك إلا بإذنه.

وجه الأولى: ما روى أن الضحاك ومحمد بن مسلمة اختصما في خليج أراد الضحاك أن يمره في أرض محمد بن مسلمة فترافعا إلى عمر فقال لمحمد بن مسلمة: "لأمرنه ولو على بطنك" (١) فأجيره عمر على إمرار الخليج لأن فيه إزالة الضرر عن الضحاك كذلك ها هنا، ولأن المذهب لا يختلف أن له أن يضع خشبة على (٢) حائط جاره كذلك له أن يجري الماء في أرضه.

ووجه الثانية: أن حفر النهر تصرف في أرض الغير بغير إذنه فيجب أن يمنع منه كما لو أراد أن يبني في ملكه بغير إذنه فإنه يمنع كذلك ها هنا.

وقد كان القياس يقتضي أن يمنع من طرح الخشب على حائط جاره لكن تركنا القياس وأجزناه للخبر، وبقي ما عداه على موجب القياس.

[بذل ماء البئر لزرع الغير عند الحاجة]

١٢ - مسألة: هل يلزمه أن يبذل فضل ماء بئره لزرع غيره عند الحاجة إليه، فظاهر ما نقله حنبل وأبو الصقر يقتضي أنه يلزمه بذله، لأنه أجاز (له) (٣) أن يجري نهرًا في أرض غيره ليسقي زرعه، وقد أومأ إليه في رواية إسحاق بن إبراهيم، وقد سئل عن القوم يكون لهم نهر يشربون منه فيجيء رجل فيغرس على جنب النهر بستانًا فقال: إذا كان يفضل عن شرب القوم ولا يضر بغيره فلا بأس أن يسقي ذلك البستان، وهذا ظاهر في البذل ونقل الأثرم عنه وقد سأله هل لمن في أسفل الماء ممن ليس له الماء حق أن يزرعوا على فضل الماء إن فضل من الماء أن يأتي زرعهم؟ فلم يعجبه، فظاهر هذا أنه لا يلزم صاحب الماء بذل الفضل (٤) وجه الأولى: أنه مال يخاف عليه الهلاك لأجل فيلزمه أن يبذل فضل مائة لأجله، دليله الماشية.


(١) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق ٢/ ٧٤٦ حديث ٣٣.
(٢) في (ب): "في حائط".
(٣) سقطت كلمة: "له" من (أ).
(٤) في (أ): "لا يلزم صاحب الماء بذل ملك الفضل".

<<  <  ج: ص:  >  >>