على روايتين. ولا تختلف الرواية أنه إذا قال: أشهد بالله أنه يمين نوى اليمين أو لم ينو.
فوجه من قال: أشهد يمينًا وإن لم ينو به اليمين أنه قد ثبت له عرف الشرع يدل عليه قوله تعالى: "إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة"(١) .... فأخبر أنهم اتخذوا أقوالهم تشهد إنك لرسول الله جنة، وسماه يمينًا، ولأنه من ألفاظ اليمين، ألا ترى أنه لو قال: أشهد، وأراد به اليمين، كان يمينًا، فإذا أدرجه مخرج التأكيد للخبر كان يمينًا، كقوله:"أشهد بالله".
ووجه من قال: لا يكون يمينًا: أن اللعان يمين، وقد ثبت أن ذكر الله شرط فيه حتى إذا تركه لم يحتسب به كذلك هاهنا ولأن قوله أشهد يحتمل أشهد بأمر الله، ويحتمل الوعد، ويحتمل غيره فلا يكون يمينًا.
[الحلف بالأمانة والعهد والميثاق]
٦ - مسألة: فإن قال: والعهد والميثاق والأمانة لا فعلت كذا، ولم ينو به اليمين فهل يكون يمينًا؟
فنقل حرب عنه: إذا حلف بالأمانة فإن أراد أن يعقد اليمين فهو يمين، فإن قال: لا وأمانة الله فهو يمين قيل له: وإن لم يرد في الثاني فكأنه ذهب إلى أنه يمين إذا سمى الله تعالى، فظاهر هذا أنه إذا قال: وأمانة الله فهو يمين، نوى اليمين أو لم ينوه، وهذا لا يختلف المذهب فيه كما لو قال: أقسم بالله وأشهد بالله أنه يمين وإن لم ينو اليمين، وكذلك قوله وعهد الله، وميثاق الله، أنه يمين نوى اليمين أو لم ينوه.
قال في رواية أبي طالب إذا قال: علي عهد الله إن فعلت كذا وكذا، فقال: العهد شديد في عشر مواضع من كتاب الله يتقرب إلى الله بكل ما استطاع عائشة ﵍ أعتقت أربعين رقبة، فظاهر هذا أنها يمين مغلظة، وإن لم ينو بها اليمين وكذلك قوله: ميثاق الله.
فأما إن قال: والعهد والميثاق والأمانة، فقد نص في الأمانة إن نوى بها