للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعث بقطعة صحيحة إليها وقال: "خذوا ظرفًا مكان ظرفكم" (١)، وروى عن عائشة قال: "بعث بقصعتي إليها" (٢) والجواب أن هذا محمول على أنه بعث بالقصعة إليها برضا عائشة، بدليل أنه بعث بقصعة بكسر قصعة، وهذا لا يجب، فثبت أنه عن رضى منها به.

[ما تضمن به عين الدابة]

٢ - مسألة: إذا قلع عين دابة ينتفع بظهرها في العادة دون لحمها هل يجب فيها مقدار أم يضمن بما نقص؟

قال أبو بكر: فيها روايتان:

إحداهما: ما نقص، قال في رواية الميموني: من جنى على الدابة أو أعور فيها فعليه ما نقص.

فظاهر هذا أن الواجب في ذلك ما نقص.

ونقل أبو داود في رجل فقأ عين دابة رجل فعليه ربع قيمتها قيل له: فإن فقأ العينين جميعًا فقال: إذا كانت واحدة فقضى عمر بأن فيها ربع القيمة (٣)


(١) صحيح البخاري كتاب المظالم - باب إذا كسر قصعة أن شيئًا لغيره ١/ ٧٣، وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله ٣/ ٨٢٦ حديث /٣٥٦٧.
وسنن الترمذي - كتاب الإحكام - باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر ٢/ ٤٠٦ حديث / ١٣٧٠.
وسنن ابن ماجة - كتاب الأحكام - باب الحكم فيمن كسر شيئًا ٢/ ٧٨٢ حديث / ٢٣٣٤. وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب من كسر شيئًا فعليه مثله ٢/ ٢٦٤.
(٢) سنن ابن ماجة - الباب السابق ١/ ٢ حديث ٣٣٣٣.
(٣) أخرجه البيهقي في كتاب الغصب - باب لا يملك الغاصب بالجناية شيئًا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك ٦/ ٩٨ من عدة طرق، وقال في بعضها أنه منقطع، وقال في البعض الآخر: انه ضعيف وكتاب الديات باب ما جاء في جراح المرأة ٨/ ٩٧.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب العقول باب عين الدابة ١٠/ ٧٦ و ٧٧ رقم ١٨٤١٧ و ١٨٤١٨ و ١٨٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>