وسنن الترمذي - كتاب الإحكام - باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر ٢/ ٤٠٦ حديث / ١٣٧٠. وسنن ابن ماجة - كتاب الأحكام - باب الحكم فيمن كسر شيئًا ٢/ ٧٨٢ حديث / ٢٣٣٤. وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب من كسر شيئًا فعليه مثله ٢/ ٢٦٤. (٢) سنن ابن ماجة - الباب السابق ١/ ٢ حديث ٣٣٣٣. (٣) أخرجه البيهقي في كتاب الغصب - باب لا يملك الغاصب بالجناية شيئًا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك ٦/ ٩٨ من عدة طرق، وقال في بعضها أنه منقطع، وقال في البعض الآخر: انه ضعيف وكتاب الديات باب ما جاء في جراح المرأة ٨/ ٩٧. ومصنف عبد الرزاق - كتاب العقول باب عين الدابة ١٠/ ٧٦ و ٧٧ رقم ١٨٤١٧ و ١٨٤١٨ و ١٨٤١٩.