للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الإجارة

[إجارة الدار مشاهرة كل شهر بكذا]

١ - مسألة: إذا قال: أجرتك داري هذه كل شهر بدراهم معلومة هل تصح الإجارة أم لا؟

فنقل ابن منصور في "الرجل" (١) يؤاجر داره بعشرة دراهم كل شهر: لا بأس به، فظاهر هذا أن الإجارة صحيحة، ومعنى هذا أنها صحيحة في الشهر الأول، وهي مراعاة فيما بعده من الشهور فلكل واحد منها فسخ الإجارة عند رأس الشهر فإن لم يفسخ حتى مضى من الشهر (الثاني) (٢) يوم أو يومان لواحد منها أن يفسخ، وهو اختيار الخرقي، وقال أبو بكر: الإجارة باطلة، لأن أحمد قال: في رواية أبي الحارث والمروذي في الرجل يكتري لمدة غزاته لا يصح. وجه الرواية الأولى أن الشهر (الأول) (٣) معلوم لأنه عقيب العقد، وقد ذكر له قسطًا من العوض معلومًا، والشهور لا تختلف فيجب أن يصح العقد على الشهر الأول كما لو قال الشهر الأول بعشرة وما بعده من الشهور بحساب ذلك، ولا يشبه هذا إذا (قال) (٤) بعتك هذه الثياب التي في الجراب كل ثوب بعشرة أنه لا يصح البيع في شيء من الثياب لأنها تختلف والشهور لا تختلف.


(١) سقطت كلمة: "الرجل" من (أ).
(٢) سقطت كلمة: "الثاني" من (أ).
(٣) سقطت كلمة: "الأول" من (أ).
(٤) سقطت كلمة: "إذا قال" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>