للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكلام العمد في الصلاة لمصلحتها]

٤٧ - مسألة: مسألة واختلفت في الكلام عامدًا في الصلاة لمصلحتها. فنقل حرب وحنبل: يبطلها، وهو أصح، لأنه تكلم في صلاته عامدًا فأبطلها كما لو كان مأمومًا. ونقل صالح إن كان إمامًا لم تبطل صلاته، وإن كان مأمومًا بطلت وكذلك نقل المروذي، وهو اختيار الخرقي لأن النبي تكلم في الصلاة وبنى عليها (١).

قال أبو حفص الكعبري: ونقل أبو طالب الصلاة صحيحة في حق الإمام والمأموم، لأنه يقصد به تنبيه الإمام لمصلحة الصلاة فهو كالتسبيح.

الكلام في الصلاة لغير مصلحتها سهوًا:

٤٨ - مسألة: واختلفت في الكلام ساهيًا لغير مصلحة هل تبطل صلاته؟.

فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم والمشكاتي ومحمد بن الحكم إبطال الصلاة وهو أصح لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فأبطلها سهوه كالحدث.

ونقل يوسف بن موسى وأبو الحارث: صحة الصلاة، لأنه خطاب آدمي على وجه السهو، فلم تبطل الصلاة كما لو سلم من ركعتين ساهيًا.

[الإتيان قبل السلام بذكر مشروعيته بعد السلام]

٤٩ - مسألة: واختلفت إذا قال في صلاته قبل السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هل تبطل صلاته؟


(١) لعله يريد كلام النبي مع الصحابة حينما سلم عن نقص في حديث ذي اليدين، وقد أشار إلى ذلك عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصلاة باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم ٢/ ٣٤١ حديث ٣٦١٧ عن عمرو بن دينار، وفيه قال: يعني عمرو بن دينار - (إنما تكلم النبي إذ سها، حسب أنه قد أتم، فلم يعد).
أو ما أخرجه الهيثمي في الزوائد - كتاب الصلاة - باب في الكلام في الصلاة والإشارة ٢/ ٨١ عن أبي هريرة - أن النبي تكلم في الصلاة ناسيا فبنى على ما صلى، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه معلى بن مهدي، قال أبو حاتم: يأتي أحيانًا بالمناكير، وقال الذهبي هو من العباد صدوق في نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>