للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختلفا، فقال المشتري كان موجودًا قبل العقد، وقال البائع: بل حدث عندك أيها المشتري.

فنقل حنبل وأبو الحارث: القول قول البائع مع يمينه أنه باعه وهو صحيح لا خرق فيه ولا عيب، وقال الخرقي: القول قول المشتري مع يمينه. فإن قلنا: القول قول البائع - وهو أصح - فوجهه أن معه سلامة العقد، ولأن الأصل السلامة حتى يعلم حدوث العيب، وإذا قلنا: القول قول المشتري فوجهه أن الأصل عدم القبض، والبائع يدعي كمال القبض وحصوله فيجب أن يكون القول قول المشتري لأن الأصل يشهد له.

[ظهور عيب العبد المبيع بعد عتقه في واجب]

٢٨ - مسألة: واختلفت إذا ظهر على عيب بعد العتق للعبد (١) في كفارته.

فنقل منها لفظين: أحدهما: إذا أعتقه عن ظهاره ثم وجد وقد جنى جناية أخذ الأرش، قيل له: فيأخذه لنفسه قال: نعم. فقد نص على أن الأرش له.

ونقل في موضع آخر: يجعله في الرقاب، قال أبو بكر: وبه أقول. فإن قلنا: يكون الأرش للمشتري فوجهه أن السلامة من العيب ليس بشرط في صحة العتق، والسلامة منه شرط في البيع، فلهذا استحق الرجوع بالأرش على البائع لينفرد بملكه، ولم يستحق ذلك عليه لأجل العتق لأن السلامة منه ليس بشرط، وإذا قلنا: يعرف ذلك في الرقاب، أو يتصدق به، إن لم يحد رقبة، يعاون فيها فوجهه: أنه أعتقه بشرط السلامة، فكما جاز أن يرجع المشتري على البائع لعدم السلامة، جاز أن يرجع المعتق بذلك لعدم السلامة.

[رد المبيع بعد كسره بالعيب الذي لا يظهر إلا بالكسر]

٢٨ - مسألة: واختلفت إذا اشترى شيئًا مأكولة في جوفه ثم ظهر على عيب بعد كسره فنقل ابن منصور: أنه مخير بين الرد وأخذ الثمن، وبين إمساكه وأخذ


(١) في (ب): "بعد عتق العبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>