للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذي القربى" … إلى قوله تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم … " ثم قال: "للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم" ثم قال: "والذين تبوأوا الدار والإيمان" يعني الأنصار ثم قال: "والذين جاءوا من بعدهم" (١) فأثبت فيها حقًّا لهؤلاء فلو قسمتها بينكم صارت دولة بين الأغنياء وبينكم وجاء آخر الناس ولا شيء لهم فيجب أن يثبت فيها حق يستوي فيه أول الأمة وآخرها (٢) فرأى أن يقفها ويضرب الخراج على من تكون في يده ولأن ما جاز للإمام أن يثبت فيه إذا صاروا ذمة جاز أن يترك قسمته بين الغانمين إذا ظهر عليه دليله رقاب الأسارى.

[بيع البنيان المتصل بأرض الخراج]

٢٠ - مسألة: بيع البنيان المتصل بأرض الخراج من السقوف والحيطان الحادث فيها هل يجوز إفراده بالبيع دون الأرض؟

فنقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: أكره أن تباع الدار من أرض السوداء إلا أن يباع البناء.

ونقل يعقوب بن بختان في الرجل يقول أبيعك النقض ولا أبيعك رقبة الأرض فإن هذا خداع.

وجه الأولى: وهي أصح أن هذا البنيان مملوك لصاحبه أحدثه في أرض الخراج فيجب أن لا يمنع من بيعه كما لو غرس فيها غراسًا أو وقف أرضًا وبنى فيها بناء أن له بيع ذلك.


(١) سورة الحشر الآيات من ٧ إلى ١٠.
(٢) لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر Object ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا الفيء. ٦/ ٣٥١ أن قال: (اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترون) ثم عمر قال: (إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن ترون وإني قرأت آيات من كتاب الله - سمعت الله يقول ﴿ما أقام الله على رسوله من أهل القرى … ﴾ إلى قوله ﴿هم الصادقون﴾ والله ما هو لهؤلاء على وحدهم ﴿والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم﴾. والله ما هو لهؤلاء وحدهم ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق من هذا المال أعطي منه أو منع حتى راع بعدن).

<<  <  ج: ص:  >  >>