للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أن هذه طهارة مقصودة أو طهارة مشروعة فلم يجز رفع الحدث بالماء المنفصل عنها دليله إذا نوى به الحدث أو نقول هذا ماء تعلق به حكم فصار مستعملا، أو نقول (ماء) حصلت به طهارة فصار مستعملا كما لو أزيل به الحدث.

[حكم الماء الذي يمكن نوحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير]

٤ - مسألة: واختلفت في الماء إذا كان يمكن نزحه فوقع فيه بول الآدميين أو عذرتهم المائعة.

فنقل الجماعة منهم أبو طالب أنه ينجس، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روي عن النبي أنه قال "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه" (١)، ولم يفرق بين القلتين وما دون.

ونقل بكر بن محمد، وابن يحيى الناقد أنه طاهر إذا كان قلتين ولم يتغير لأنها نجاسة حصلت في قلتين فلم تغيره فلم تنجسه كسائر النجاسات غير البول والعذرة المائعة، فإن الرواية لا تختلف في ذلك، وأنه لا ينجس (٢).


(١) سنن أبي داود كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد ١/ ٥٦ حديث / ٦٩ بلفظه وحديث ٧٠ بلفظ "ولا يغتسل فيه من الجنابة".
وسنن الترمذي أبواب الطهارة - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد ١/ ٤٦ حديث / ٦٨ بلفظ "ثم يتوضأ منه" بدل "يغتسل منه" وصحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد ١/ ٢٣٥، حديث / ٢٨٢ بلفظه.
وصحيح البخاري كتاب الوضوء - باب الماء الدائم ١/ ٥٤، بلفظ "ثم يغتسل فيه" بدل "منه" وزاد فيه "الذي لا يجري".
(٢) يدل لهذه الرواية حديث "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" فإنه مطلق في نجاسة الآدمي وغيرها.
وقد أخرجه أبو داود في - كتاب الطهارة - باب ما ينجس الماء ١/ ٥١ حديث /٦٣.
والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ١/ ٤٦ حديث /٦٧.
وابن ماجة في - كتاب الطهارة - باب مقدار الماء الذي لا ينجس ١/ ١٧٢ حديث ٥١٧ بلفظ "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء".
وحديث ٥١٨ بلفظ "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>