وسنن الترمذي أبواب الطهارة - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد ١/ ٤٦ حديث / ٦٨ بلفظ "ثم يتوضأ منه" بدل "يغتسل منه" وصحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد ١/ ٢٣٥، حديث / ٢٨٢ بلفظه. وصحيح البخاري كتاب الوضوء - باب الماء الدائم ١/ ٥٤، بلفظ "ثم يغتسل فيه" بدل "منه" وزاد فيه "الذي لا يجري". (٢) يدل لهذه الرواية حديث "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" فإنه مطلق في نجاسة الآدمي وغيرها. وقد أخرجه أبو داود في - كتاب الطهارة - باب ما ينجس الماء ١/ ٥١ حديث /٦٣. والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ١/ ٤٦ حديث /٦٧. وابن ماجة في - كتاب الطهارة - باب مقدار الماء الذي لا ينجس ١/ ١٧٢ حديث ٥١٧ بلفظ "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء". وحديث ٥١٨ بلفظ "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء".