للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها. وكل عضو لا يقطع في المرة الثانية لا يقطع في المرة الثالثة كالأنف والأذن.

وجه الثانية: ما روى أبو هريرة أن النبي قال في السارق: "اقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (١). ولأن كل يد قطعت قصاصًا قطعت بالسرقة كاليمني وكل عضو في أطرافه مقدر قطع بالسرقة كالرجل اليسرى.

[تكرر السرقة قبل القطع]

٣٣ - مسألة: إذا تكررت منه السرقة ولم يقطع فهل يقطع لكل مرة؟

نقل مهنا عنه إذا سرق مرة ثم سرق مرة أخرى ولم يقطع ثم أتى به الإمام يقطع يدًا واحدة فظاهر هذا انه يقطع مرة واحدة.

ونقل صالح عنه فيمن سرق من جماعة شيئًا: فإن جاؤوا متفرقين قطع لكل واحد منهم وإذا جاؤوا جميعًا قطع لهم قطع.

وجه الأولى: -وهي أصح- واختاره أبو بكر أنها حدود الله تعالى ترادفت فتداخلت كحد الزنا والشرب.

قال أبو بكر: ولأنه لو وطئ في شهر رمضان مرارًا في يوم واحد أو أيام متفرقة عليه كفارة واحدة، فإن كفر عاد من يومه يومه أو من الغد فوطئ عليه كفارة أخرى كذلك هاهنا.

ووجه الثانية: أنه حد يتعلق بحق آدمي فإذا تعلق بجماعة اعتبر اجتماعهم وانفرادهم في المطالبة دليله حد القذف وقد اختلفت الرواية في حد القذف إذا ثبت لجماعة على روايتين: إحداهما حد واحد والثانية إن جاؤوا جميعًا بحد واحد وإن جاؤوا متفرقين فحدود كذلك هاهنا.

[قطع العضو الأشل في السرقة]

٣٤ - مسألة: في أشل سرق هل تقطع يده الشلاء أم رجله اليسرى؟


(١) سنن الدارقطني كتاب الحدود - ٣/ ١٨١ حديث ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>