للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن أصوم بقية يومي فإنه يلزمه كذلك ها هنا.

فإن قدم أول من رمضان فهل عليه القضاء أم لا .... ؟

[موافقة نذر الصوم المعلق بشرط لصوم واجب]

نقل جعفر بن محمد في النذر إذا وافق رمضان: يصوم رمضان ثم يقضي النذر، فظاهر هذا أنه عليه القضاء، وهو اختيار أبي بكر.

وقال الخرقي: إذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من شهر رمضان: أجزأه صيامه لرمضان ونذره، فظاهر هذا هذا أنه لا يلزمه القضاء وما وجدنا ما قاله عن أحمد وفيه ضعف، فوجهه مع ضعفه أنه وافق نذره زمانًا يستحق صومه فلم يلزمه القضاء. دليله لو نذر أن يصوم شهر رمضان أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدًا فقدم يوم اثنين فإن الأثانين التي توافق شهر رمضان لا تدخل تحت نذره.

رواية واحدة - نص عليه أحمد في رواية المروذي فقال إذا نذر أن يصوم كل اثنين وخميس فوافق رمضان يجزيه لصومه ونذره كذلك ها هنا.

ووجه الأولى:

وأنه يلزمه القضاء أن رمضان يتكرر على مر السنين فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبًا أنه قد نذره. ويفارق هذا إذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدًا فقدم يوم الاثنين، أن نذره لا ينعقد في أثانين شهر رمضان لأن رمضان لا ينفك عن الأثانين فيه فلهذا لم ينعقد نذره فيه.

[موافقة نذر الصوم ليوم لا يصح صومه.]

فإن قدم يوم فطر أو أضحى انعقد نذره وعليه القضاء في قول الخرقي وغيره من أصحابنا.

قال الخرقي: فإن قدم يوم فطر أو أضحى لم يصمه وصام يومًا مكانه وكفر كفارة يمين ويلزمه على هذا القول أن يقول إذا وافق رمضان أن ينعقد نذره ويلزمه القضاء أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>