للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشركين عينا أو أعان على المسلمين بدلالة أو قتل مسلما أو ذكر الله تعالى ورسوله وكتابه بسوء فإن هذه تنقض العهد، وعندي أن ما لا ضرر على المسلمين بتركه لا ينقض العهد به شرط أولم يشرط، لأنه لا ضرر على المسلمين، في مال، ولا فيه منافاة الأمان، ولأنه أظهر ما يعتقد، دينا ومذهبا ويفارق هذا غيره لأن على المسلمين فيه ضررا وفيه ما ينافي الأمان فلهذا نقض العهد.

[منع الذمي من دخول المساجد]

٣٤ - مسألة: لا يجوز لأهل الذمة دخول المسجد الحرام. رواية واحدة.

ونقل ذلك ابن منصور لقوله تعالى: "فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (١) فأما غيره من المساجد هل يجوز لهم دخولها أم لا؟

نقل أبو طالب في اليهودي والنصراني والمجوسي: لا يدخلون المسجد لا ينبغي لهم أن يدخلوها، فظاهر هذا المنع.

ونقل الأثرم عنه وقد سئل: هل يترك أهل الذمة يدخلون المسجد؟

قال: ينبغي أن يتوقى ذلك قيل له: فإن رأى رجل منا ذميا أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي فأنزلهم المسجد وعمر كرهه (٢) فظاهر هذا جواز ذلك لأنه احتج بالحديث.

ووجه من منع احتج بأنه بيت الله تعالى فمنعوا منه كالمسجد الحرام.

ووجه من أجاز ذلك احتج بأن وفد ثقيف قدموا على النبي فأنزلهم المسجد (٣) فدل على جوازه.

[سقوط العشر عن جارية الذمي بدعوى حريتها]

٣٥ - مسألة: إذا مر الذمى بعشار المسلمين ومعه جارية فادعى أنها ذات


(١) سورة التوبة (٢٨).
(٢) سيأتي في توجيه رأى المجوزين.
(٣) سنن أبي داود - كتاب الإمارة والخراج باب ما جاء في خير الطائف ٣/ ٤٢٠ حديث ٣٠٢٦.
ومصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة باب المشرك يدخل المسجد ١/ ٤١٤ رقم ١٦٢٠ وسنن ابن ماجه كتاب الصلاة باب فيمن أسلم في شهر رمضان ١/ ٥٥٩ حديث ١٧٦٠.
وصحيح ابن خزيمة أبواب الأفعال المباحة في المسجد ٢/ ٢٨٥ رقم ١٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>