للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الأولى أن الأجل مجهول، لأن وقت الحصاد والجذاذ يختلف فلم يصح.

ووجه الثانية أن هذا الاختلاف والجهالة يتقارب ولا تتباعد فيسقط حكمها.

[تحديد موضع قبض المسلم فيه في عقد السلم]

٤٩ - مسألة: واختلفت فيه إذا ذكر في عقد السلم شرط موضع قبض السلم هل يصح الشرط أم لا؟

فنقل ابن منصور جواز ذلك.

ونقل مهنا: إذا شرط في السلف توفيته ببغداد لم يصح هذا الشرط وعليه توفيته حيث أسلف، ولا تختلف الرواية أنه لا يجب ذكر الموضع في عقد السلم.

وجه الأولى أنه عقد بيع فجاز شرط مكان القبض فيه دليله الأعيان.

ووجه الثانية: أنه لم يجز أن يسلم إليه في ثمرة بعينها ولا في مكيال بعينه ولا في ذراع بعينه لما يدخله من الغرر وهو فقد المكيال، والثمرة كذلك لا يجوز اشتراط بقعة بعينها لجواز تعذر القبض فيها.

[إعتبار الإقالة فسخا]

٥٠ - مسألة: واختلفت في الإقالة في البيع هل هي فسخ أم بيع؟

فنقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ، ونقل أبو طالب وأبو الحارث: الإقالة بيع.

وجه الأولى: أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به بيع فوجب أن يكون فسخًا كما لو عاد بالرد بالعيب، ولأنها لو كانت بيعًا لجازت بقدر الثمن وأقل منه وأكثر، وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن فثبت أنها فسخ.

ووجه الثانية: أن المبيع يعود بالإقالة إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه فلما كان العقد الأول بيعًا كذلك الثاني، ولأنها لو كانت فسخًا لجازت بعد تلف المبيع، والأولى أصح، ولهذا الاختلاف فوائد:

إن قلنا: إنها فسخ لم يجز إلا بجنس الثمن ونوعه وقدره كالرد بالعيب ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>