للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستمتاع كالقبلة والتلذذ والوطء دون الفرج ففيه روايتان:

قال أبو بكر: نقلها: أبو طالب وما من رواية إلا وافقه عليها جماعة من أصحاب أحمد إحداهما: لا يحرم عليه ذلك

والثانية: يحرم وهو اختيار أبي بكر.

ووجه الأولى: أنه تحريم حصل في النكاح لمعنى عارض فلم يخرج معه اللمس دليله التحريم الحاصل بالحيض والنفاس ولأن الله تعالى قال: (من قبل أن يتماسا (١)) وحقيقة المس اللمس باليد وأجمعوا على أن الوطء مراد بالآية وأن اللمس كناية عنه وإذا ثبت أن الكفارة مرادة ثبت أن الحقيقة مرادة. ووجه الثانية: أنه لفظ يوقع تحريمًا في الزوجية للزوج دفعة واحدة فوجب أن يحرم عليه منها ما حرم عليه من أمه.

[وطء المظاهر منها في ليالي الصيام]

١٢١ - مسألة: إذا وطئ المظاهر في ليالي الصوم هل يبطل تتابعه؟

نقل ابن منصور يبطل.

ونقل الأثرم في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم: فليتم وإن أصاب قبل أن يكفر فكفارة واحدة قال الشيخ أبو عبد الله: قوله فليتم لا يحتمل إلا أن يكون الوطء ليلًا لأنه لو كان نهارًا لم يتم رواية واحدة، إذا كان محمولًا على الليل خرج في المسألة روايتان:

إحداهما: لا يبطل التتابع لأنه وطء لم يصادف محل الصوم فلم يقطع حكم تتابعه كالوطء في ليالي صوم القتل وصوم الواطئ في رمضان.

والثانية: يبطل وهي المذهب لأنه تحريم وطء لا يختص الصوم فاستوى فيه الليل والنهار كتحريم الوطء في الاعتكاف وكل عبادة حرم فيها الوطء بالليل والنهار كان حكمه إذا اتصل بالليل حكمه إذا اتصل بالنهار في المنع


(١) سورة المجادلة (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>