للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وجه الأولى]

قول النبي ﷺ -: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (١) والسواك يزيل الخلوف، ولأنه أثر عبادة، ورد الشرع باستطابتها، أشبه (دم) الشهداء.

[ووجه الثانية]

أن كل من جاز له السواك في أول النهار، جاز له في آخره كالمفطر.

[تسوك الصائم بالعود الرطب]

٢١ - مسألة: هل يكره السواك بالعود الرطب في الصوم .. ؟ على الروايتين:

نقل البرزاطي: إذا كان في أول النهار فالرطب واليابس سواء لا بأس به، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ: الرطب واليابس أرجو، وظاهر هذا أنه لا يكره، لأن أكثر ما فيه جواز أن يتحلل، وهذا لا يمنع الاستعمال كالمضمضة. ونقل الأثرم وابن منصور: أكره الرطب، لأنه لا يؤمن أن يتحلل إلى جوفه، لأنه يطول مكثه في فمه، ويفارق المضمضة، لأنه لا يطول مكثه.

[اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف]

٢٢ - مسألة: واختلفت في الاعتكاف هل من شرطه الصوم؟

فنقل علي بن سعيد، وحنبل وأبو طالب: أنه مستحب وليس بواجب، وهو أصح، لأن كل عبادة مقصودة في نفسها لم تكن شرطًا في صحة عبادة أخرى كالصلاة مع الصوم والصوم مع الحج (٢).


(١) أخرجه البخاري في الصيام - باب فضل الصيام - ١/ ٣٢٤، ومسلم في الصيام - باب فضل الصيام - ٢/ ٨٠٦ حديث ٦١ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥/ ١١٥١، وابن ماجه في كتاب الصيام - باب فضل الصيام - ١/ ٥٢٥ حديث/ ١٩٣٨ والنسائي - كتاب الصيام - باب فضل الصيام ٤/ ١٥٩.
(٢) في (ب): "والصلاة مع الحج".

<<  <  ج: ص:  >  >>