للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الفرائض

[التوارث بن أهل ملل الكفر المختلفة]

١ - مسألة: في الكفر هل هو ملل أم ملة ..... ؟

فنقل ابن منصور: لا يرث اليهودي النصراني، فعلى هذا ثبت أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصارى ملة، والمجوس وعبدة الأوثان ملة، وهو اختيار أبي بكر.

ونقل حرب: يرث اليهودي النصراني فعلى هذا الكفر كله ملة، وهو اختيار أبي بكر الخلال.

وجه الأولى: ما روي عن النبي ﷺ قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (١).

وهذا عام ولأن مللهم مختلفة فأشبه ملة الإسلام والكفر ولأن التوارث


(١) سنن الترمذي - أبواب الفرائض - باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ٣/ ٢٨٧ حديث ٢١٩١ بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين".
وسنن أبي داود - كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر ١٣/ ٣٢٨ حديث ٢٩١١ بلفظه.
وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ٢/ ٩١٢ حديث ٢٧٣١ بلفظ الترمذي.
وسنن الدارقطني في الفرائض ٤/ ٧٢ حديث ١٦ بلفظ الترمذي، ٤/ ٧٥ بلفظ أبي داود.
وسنن الدارمي كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ٢/ ٣٦٩ بلفظ الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>