للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل أعضاء الوضوء:

٦ - مسألة: واختلفت في وجوب الترتيب فيها، وأنها إذا تركها حتى فرغ من الوضوء هل يعيد الوضوء أو يعيد غسلها.

فنقل أبو طالب وإسحاق بن إبراهيم وجوب الترتيب وإعادة الوضوء، لأنه موضع من الوجه، فإذا أخر غسله حتى فرغ يعيد (١) تلك الطهارة، دليله: لو ترك موضعًا من ظاهر الوجه.

ونقل أبو داود وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب، ويعيد غسلها، أن النبي نص على وجوب المضمضة (٢) ولم يبين موضعها، فصار موضعها مجتهدًا فيه، والاجتهاد مساغ فيه، إذ ليس هناك نص يمنع منه فصار كسائر المواضع التي يسوغ الاجتهاد فيها، والأولى أصح.

[الموالاة بين أعضاء الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق على القول بسقوط الترتيب بينها]

٧ - مسألة: واختلفت في اعتبار الموالاة فيها مع سقوط الترتيب.

فنقل إبراهيم بن الحارث إيجاب الموالاة، وأنه يعيد غسلها فقط ما لم تنشف أعضاء الوضوء لأنه عضو يجب غسله في الوضوء، فكانت الموالاة معتبرة فيه دليله موضع ظاهر من الوجه.

ونقل أحمد بن أبي عبده سقوط الموالاة، وأنه يجب غسلها، وإن تطاول الزمان لأنه لما سقط فيهما الترتيب سقطت الموالاة، دليله غسل الجنابة.

[استيعاب الرأس بالمسح]

٨ - مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس.


(١) في المخطوطة (لم يعد) وهو خطأ.
(٢) بقوله : "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" وفي لفظ "من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به" وفي لفظ "توضأ فليمضمض وليستنشق".
سنن البيهقي - كتاب الطهارة - باب تأكيد المضمضة والاستنشاق. ١/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>