للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل حرب أنه مشكوك فيه يتوضأ به ويتيمم لأنه حيوان يجوز بيعه فكان طاهرا كالشاة.

[العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كانت على غير الأرض]

٣ - مسألة: واختلفت في غسل النجاسات غير الكلب والخنزير إذا كانت على غير وجه الأرض.

فنقل حنبل وأبو طالب يجب غسلها سبعًا، لأنها نجاسة يجب غسلها أشبه نجاسة الكلب والخنزير، فإن المذهب لا يختلف في وجوب العدد فيها سبعًا أو ما إليه في رواية أبي داود [وأومًا في رواية] صالح، إلى أنه لا يجب العدد في ذلك لأنها نجاسة ليس من شرط إزالتها التراب، فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على وجه الأرض، فإن الرواية لا تختلف أنه لا يجب العدد في ذلك.

ونقل بكر بن محمد عن أبيه أنه يجب في الاستنجاء ثلاث وفي غيره سبع، لأن أحد ما يزال به أثر الاستنجاء فكان العدد فيه ثلاثًا دليله الاستجمار.

ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل فظاهر هذا انه لم يوجب العدد في البدن في غير السبيلين، وفي البول وغيره، وقد ضعف أبو بكر الخلال هذه الرواية، ووجهها أن السبيلين لما دخلها التغليظ من وجه وهو إيجاب العدد سبعًا دخلها التخفيف من وجه وهو الاستجمار، فيجب أيضًا في البدن لما دخله التغليظ من وجه، وهو أن لا يزول بغير الماء يجب أن يدخله التخفيف من وجه وهو سقوط العدد.

ونقل حنبل عنه في آنية المجوس تغسل ثلاثًا، وظاهر هذا إنه لم يوجب السبع. والوجه فيه أن النبي Object أوجب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وجعل العلة فيه وجوب النجاسة بقوله: "لا يدري أين باتت يده" (١). فدل على أن غسلها مقدر بالثلاث.


(١) صحيح البخاري - كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا ١/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>