للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سكنى المبتوتة الحائل]

١٦٤ - مسألة: في المبتوتة الحائل لا نفقة لها رواية واحدة وهل لها السكني؟

على روايتين: نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد: لا سكنى ولا نفقة.

ونقل ابن منصور عنه السكنى للمطلقة ثلاثًا أوكد من النفقة لقوله: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ (١).

وجه الأولى: - وهي الصحيحة - ما روت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا وأن أخاه أخرجها فقال لها النبي ﷺ انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة (٢).

فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة لها ولا سكنى. وروى أبو بكر بإسناده عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ قال: "للمطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة" (٣) وقال أبو بكر في حديث مجالد: إنما السكنى والنفقة لمن


(١) سورة الطلاق (٦).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات - باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا ٧/ ٤٧٣ بلفظ (إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة) و ٤٧٤ بلفظ: (يا فاطمة إنما السكني والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة) وسنن النسائي - كتاب الطلاق - باب الرخصة في الطلاق الثلاث ٦/ ١٤٤.
(٣) صحيح مسلم - كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٢/ ١١١٤، حديث ١٤٨٠. وسنن أبي داود - كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة ٢/ ٧١٤ حديث ٢٢٧٦ و ٢٢٨٨. وسنن الترمذي - أبواب الطلاق باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة ٢/ ٣٢٥ حديث ١١٩١.
وسنن النسائي - كتاب الطلاق باب الرخصة في الطلاق الثلاث ٦/ ١٤٤ وكتاب العدد باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها ٦/ ٢٠٩.
وسنن ابن ماجه - كتاب - الطلاق باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة ١/ ٦٥٦ حديث ٢٠٣٥ و ٢٠٣٦.
وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب في المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة أم لا ٢/ ١٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>