(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات - باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا ٧/ ٤٧٣ بلفظ (إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة) و ٤٧٤ بلفظ: (يا فاطمة إنما السكني والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة) وسنن النسائي - كتاب الطلاق - باب الرخصة في الطلاق الثلاث ٦/ ١٤٤. (٣) صحيح مسلم - كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٢/ ١١١٤، حديث ١٤٨٠. وسنن أبي داود - كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة ٢/ ٧١٤ حديث ٢٢٧٦ و ٢٢٨٨. وسنن الترمذي - أبواب الطلاق باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة ٢/ ٣٢٥ حديث ١١٩١. وسنن النسائي - كتاب الطلاق باب الرخصة في الطلاق الثلاث ٦/ ١٤٤ وكتاب العدد باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها ٦/ ٢٠٩. وسنن ابن ماجه - كتاب - الطلاق باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة ١/ ٦٥٦ حديث ٢٠٣٥ و ٢٠٣٦. وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب في المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة أم لا ٢/ ١٦٥