للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضم الحبوب إلى بعضها في تكميل النصاب]

٢١ - مسألة واختلفت في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإيجاب الزكاة على ثلاث روايات إحداها: لا يضم شيء منها بعضه إلى بعض.

قال في رواية ابن القاسم وإسحاق بن إبراهيم: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض، لأنها جنسان، فلم يضم بعضها إلى بعض، دليله التمر والزبيب.

والثانية: يضم بعضها إلى بعض فتضم الحنطة إلى الشعير وإلى القطاني، وهذا ظاهر ما نقله الميموني، فقال: اختلفوا في هذا (١)، والأحوط أن يجمعها كلها إذا كانت تكال بالقفيز مثل الحنطة، والأرز، والعدس، فتزكى هذه تكال ويقع عليها اسم الحب فتجمع فتزكى، وليس هذا مثل التمر فيضمه إليه، لأن النبي ﷺ فرق بينهما فقال: ليس على مال مسلم صدقة في حب ولا ثمر (٢). ففرق بين الحب والثمر (٣)، فظاهر هذا أن جميع الحبوب من المقتات (٤) والقطاني، فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، وإيجاب الزكاة، ولأنها فروع لأصول لا تتنافى فيجب (٥) أن يضم بعضها إلى بعض دليله أنواع الحنطة وأنواع الشعير، ولا يلزم عليه الثمار أنها لا تضم لأنها فروع لأصول تتنافى فلهذا لم تضم (٦).


(١) سقطت كلمة: (هذا) من (أ).
(٢) أخرجه مسلم - في الزكاة - ٢/ ٦٧٤ حديث ٥/ ٩٨١ بلفظ: (ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق).
وعبد الرزاق في الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٤/ ١٤١ حديث ٧٢٥٤ بلفظ (ليس في حب ولا في تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق).
(٣) سقطت كلمة (والثمر) من (أ).
(٤) في (أ) (من النصاب).
(٥) في المخطوطة: (فلا يجب)، وهو خطأ.
(٦) سقط من (ب) قوله: (ولأنها فروع لأصول لا تتنافى فيجب أن يضم بعضها إلى بعض، دليله أنواع الحنطة والشعير، ولا يلزم عليه الثمار أنها لا تضم لأنها فروع لأصول تتنافى فلهذا لم تضم).

<<  <  ج: ص:  >  >>