للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمد بن الحسن: لا يصلي صلاة خائف، وهو أصح لأن العلة في ذلك هي الخوف والخوف معدوم إذا كان هو الطالب. ونقل أبو طالب: يصلي، وقد ذكر الخرقي الروايتين جميعًا في مختصره، لأن القصد من صلاة الخوف النكاية فيهم والتحرز منهم. فلما أجاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل التحرز منهم جاز أن يصليها لأجل النكاية فيهم لوجود أحد المقصودين.

[لبس الحرير في دار الحرب]

١٢٦ - مسألة واختلفت في لبس الحرير في دار الحرب.

فنقل إبراهيم بن الحارث: جواز ذلك لما روى قتادة عن أنس أن رسول الله مرخص لعبد الرحمن والزبير في قميص الحرير في غزوة تبوك حين شكوا إليه القمل (١)، ونقل ابن منصور: منع ذلك لأن ما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب كالزنا والسرقة.


(١) أخرجه مسلم في كتاب اللباس - باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها ٣/ ١٦٤٦ حديث ٢٠٧٦ عن أنس بلفظ: أن رسول الله مرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بها أو وجع كان بهما.
وأخرج الحديث من طريق آخر عن أنس بلفظ رخص رسول الله أو رخص للزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما.
والبخاري في اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ٤/ ٣٢ عن أنس بلفظ (رخص رسول الله للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما).
وأبو داود في اللباس - باب في لبس الحرير لعذر ٤/ ٣٢٩ بنحو لفظ مسلم.
وابن ماجه في اللباس - باب من رخص له في لبس الحرير ٢/ ١١٨٨ حديث ٣٥٩٢ عن أنس أن رسول الله رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة. والترمذي في اللباس - باب لبس الحرير في الحرب ٣/ ١٢٢ حديث ١٧٧٦، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير، قال ورأيته عليهما قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>