للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام والنسك والصدقة فتداخلت كالجنس الواحد إذا توالى في وقت واحد، فإنه يتداخل (١)، ولا تختلف الرواية أن هذه الأجناس لو تفرقت في أوقات أنه يجب لكل فعل كفارة.

[تداخل فدية المحظور الواحد إذا تكرر قبل التكفير]

٥ - مسألة: واختلفت في الجنس الواحد إذا تفرق في دفعات وأوقات لم يكفر عن الأول هل عليه كفارة ثانية مثل أن تطيب في وقت (٢) وتطيب في وقت آخر أو لبس في وقت ثم لبس في وقت آخر، أو حلق في وقت، وحلق في وقت آخر؟ على روايتين.

نقل ابن القاسم: تتداخل وتجب كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول، لأنه استمتاع تكرر لم يتخلله تكفير فوجب أن لا تجب إلا كفارة واحدة كما لو كان كله دفعة واحدة في مجلس واحد.

ونقل الأثرم: إن كان السبب واحدًا فكفارة واحدة، وإن كانا سببين فكفارتان مثل إن يلبس في وقت لمرض ويلبس في (٣) دفعة أخرى لذلك المرض أو يحلق دفعة ثانية لذلك المرض، فهذا كفارة واحدة وإن كان الثاني بسبب آخر (٤) غير الأول فكفارة ثانية سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، لأن الكفارات كالحدود - قال: الحدود كفارات لأهلها (٥).


(١) في (أ): "فإنه لا يتداخل" وهو خطأ.
(٢) سقطت كلمة (في وقت) من (ب).
(٣) سقطت: "في" من (ب).
(٤) سقطت كلمة: "آخر" من (ب).
(٥) أخرجه البخاري - كتاب الحدود - باب الحدود كفارة - ٤/ ١٧٢ بلفظ: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا … فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته".
ومسلم - كتاب الحدود - باب الحدود كفارات لأهلها. ٣/ ٣٣٣ حديث/١٧٠٩ بنحو لفظ البخاري.
وابن ماجه - كتاب الحدود - باب الحدود كفارة ٢/ ٨٦٨ حديث ٢٦٠٣ بلفظ: "من أصاب منكم حدًا فعجلت له عقوبته فهو كفارته، وإلا فأمره إلى الله".
والدارمي - كتاب الحدود - باب الحد كفارة لمن أقيم عليه ٢/ ١٨٢ بلفظ: "من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب".

<<  <  ج: ص:  >  >>