للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قال: من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن علي ما مضى من صلاته (١). فأمره بالبناء في هذا الحديث.

[صلاة المأمومين إذا علم الإمام أثناء الصلاة أنه محدث]

٥٢ - مسألة: واختلفت إذا ذكر الإمام أنه محدث في أثناء الصلاة هل تبطل صلاة من خلفه؟

فنقل الجماعة منهم: إسحق بن إبراهيم وصالح: إن صلاتهم تبطل، وهو أصح لأنه ائتم بمن لم تنعقد له صلاة فلم تصح إمامته. دليله لو كان عالما بحدثه، وكما لو ائتم بكافر.

ونقل العباس والخلال في رجلين أم أحدهما صاحبه ثم ذكر أنه على غير وضوء: أتم الذي معه صلاته، لأنه غير عالم بحدث الإمام فلم تبطل صلاته كما لو ذكر بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثًا فإنه لا تبطل صلاة المأمومين رواية واحدة كذلك إذا ذكر في الصلاة.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في البناء على الصلاة ١/ ٣٨٥ حديث ١٢٢١ بلفظ: (قال رسول الله : من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم). وأخرجه مالك في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرعاف ١/ ٣٨ حديث ٤٦ عن ابن عمر موقوفًا: أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ: ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحديث ٤٧ عن ابن عباس: أنه كان يرعف فيخرج فيغسل عنه الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى) وحديث ٤٨ عن سعيد بن المسيب أنه رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي فأتى بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى) وعبد الرزاق عن ابن جريج عن أبيه عن النبي أنه قال: (إذا رعف أحدكم في الصلاة أو ذرعه القيء فإن كان قلسا يغسله، أو وجد مديا فلينصرف، فليتوضأ، ثم يرجع إلى ما بقي من صلاته ولا يستقبلها جديدا وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى ما بقي من صلاته.
مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم ٢/ ٣٤١ حديث ٣٦١٨ - وأخرج عبد الرزاق ذلك عن عدد من الصحابة موقوفًا عليهم في الباب نفسه منهم علي وابن عمر وقتادة وابن مسعود - وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج من البدن ١/ ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٦ حديث ٨ و ٢١ وما بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>