للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق (١) فيه بغير (٢) إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.

[ملك لقطة الحرم بعد التعريف]

٣ - مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟

نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور:

أنها تملك ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.

وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد (٣) سأل النبي عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها (٤) وهذا عام.

ووجه الثانية: قول النبي في الحرم: "لا يختلى خلاه ولا تحل لقطته (٥) إلا لمنشد" (٦).


(١) في (ب): "التصرف".
(٢) سقطت كلمة: "بغير" من (أ).
(٣) في (ب): "فقد".
(٤) أخرجه البخاري في - كتاب اللقطة - باب إذا جاء صاحب اللقطة ٢/ ٦٤ ومسلم في - كتاب اللقطة - ٣/ ١٣٤٦ حديث/ ١٧٢٢.
وأبو داود - كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٣١ حديث ١٧٠٤ والترمذي - كتاب الأحكام - باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ٢/ ٤١٥ حديث ١٣٨٧.
وابن ماجة في - كتاب اللقطة - باب اللقطة ٢/ ٨٣٨ حديث/ ٢٥٠٧ والدارمي - في كتاب البيوع - باب في اللقطة ٢/ ٢٦٥.
(٥) في (أ): "لا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها".
(٦) أخرجه البخاري في - كتاب اللقطة - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٢/ ٦٤.
ومسلم في - كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها ٢/ ٩٨٨ حديث /١٣٥٥.
وأبو داود في - كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها ٢/ ٥٢٠ حديث ٢٠١٧.
وابن ماجة في - كتاب المناسك - باب فضل مكة ٢/ ١٠٣٨ حديث ٣١٠٩.
والدارمي - في - كتاب البيوع - باب في النهي عن لقطة الحاج ٢/ ٢٦٥.
والدارقطني في - كتاب الأقضية والأحكام ٤/ ٢٣٥ حديث/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>