للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرومي فالقول قول المسلم، فظاهر هذا ان كان ظاهر الحال يدل على صدق الأسير وهو أن يكون به قوة ومعه سلاح وبه جلد فالقول قوله لأن الظاهر يحتمل ما قاله. وإلا لم (١) يقدر عليه ويطاوعه إلى الأسر إلا بأمان، وإن كان بخلاف ذلك بأن يكون (٢) بلا سلاح فالقول قول المسلم لأن الظاهر أنه أخذه قهرًا. قال أبو بكر: وبما روى المروذي أقول، لأنه شرف للمسلمين ويمنع من رجوعه إلى دار الحرب إذا كان يخشى منه لشدة بأسه، قال ولو قال قائل: ويفدي نفسه لكان جائزًا على مذهبه.

[عقوبة الغال من الغنيمة]

٨ - مسألة: إذا غل من الغنيمة فهل يحرم السهم أم لا؟

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب. فظاهر هذا أنه لم ينكر ذلك.

ونقل ابن منصور عنه يحرق رحله قيل له فيحرم نصيبه من المغنم؟ فلم يعرفه، فظاهر هذا أنه لم يأخذ ذلك.

وجه الأولى: أنه سرق من مال له فيه شبهة فلم يحرم حقه منه دليله لو سرق من مال من له عليه دين وكأحد الورثة إذا سرق من التركة وأحد الشريكين إذا سرق من مال الشركة ولأن النبي قال يحرق رحله (٣). ولم يقل يحرم سهمه فدل على أن جملة ما يعاقب به تحريق الرحل.

ووجه الثانية: أنه تعجل حقه قبل وقته فيجب أن يحرمه دليله القاتل


(١) في الأصل (وإن لم).
(٢) في الأصل أن يكون.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب من قال لا يقطع من غل من الغنية ولا يحرق متاعه ومن قال لا يحرق ٩/ ١٠٢.
وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في عقوبة الغال ٣/ ١٥٧ حديث ٢٧١٣.
وسنن الترمذي - أبواب الحدود باب ما جاء في الغال ما الغال ما يصنع به ٣/ ١١.
حديث ١٤٨٦ - وسنن الدارمي كتاب الجهاد باب عقوبة الغال ٢/ ٢٣١.
والفتح الرباني كتاب الجهاد أبواب قسم الغنائم - تحريم الغلول ١٤/ ٩٣ حديث ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>