للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحق الشريك الشفعة، ولو حلف لا يبيع فأقال لم يحنث، ويجوز في السلم قبل قبضه وفي البيع قبل القبض.

وإذا قلنا هي بيع استحق الشريك الشفعة ولم يجز في السلم ولا في المبيع قبل القبض، ولا يمنع أن يجوز بزيادة في الثمن.

[إسلام المكيل بالموزون والموزون بالمكيل]

٥١ - مسألة: في إسلام ما يكال فيما يوزن أو ما يوزن فيما يكال.

فنقل حنبل: جواز ذلك.

ونقل ابن منصور: لا يعجبنا ذلك، وقد ذكرنا كل رواية في مسائل الربا.

[المسلم في جنسين بثمن واحد دون بيان ثمن كل جنس]

٥٢ - مسألة: إذا أسلم في جنسين ثمنًا واحدًا ولم يبين ثمن كل جنس.

فنقل أبو داود لا يجوز، وهو الصحيح، قال أبو حفص.

ونقل حنبل: جواز ذلك، وليس العمل عليه.

وجه الأولى أنه لا يؤمن من تعذر أحد الجنسين فيرجع المسلم على المسلم إليه بقية ذلك الجنس ولا يعلم ذلك فلهذا احتاج إلى بيان قيمة كل جنس.

ووجه ما نقل حنبل أن الثمن في الحال معلوم وخوف التعذر في الثاني مظنون والأصل الصحة والسلامة.

[السلم في الرقيق]

٥٣ - مسألة: ولا يختلف المذهب في جواز السلم في البهائم واختلفت في جواز السلم في الرقيق.

فنقل الميموني عنه يجوز السلم في الحيوان والرقيق.

ونقل أبو الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي أنه استسلف بكرا (١)، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك، فظاهر هذا


(١) صحيح البخاري كتاب البيوع ٢/ ٥٦ باب استقراض الإبل، وباب هل يعطي أكبر من سنه، وباب حسن القضاء، وصحيح مسلم - كتاب المساقاة باب من استسلف شيئًا فقضى =

<<  <  ج: ص:  >  >>