٥٩ - مسألة: واختلفت هل يجب السلام في سجود التلاوة؟ فنقل عبد الله: إذا رفع رأسه من السجود فإن شاء سلم فإن لم يفعل فلا بأس، وكذلك نقل الكوسج قال. يكبر إذا سجد، وأما السلام فما أدري ما هو؟ وكذلك نقل بشر بن موسى، وقد سأله عن الرجل يسجد للتلاوة هل يسلم إذا رفع رأسه، فقال: روي عن بعضهم أنه كان يسلم، ولا بأس به وإن لم يسلم، وذلك لأن هذا السلام يفعل في حال الجلوس فلو كان مسنونًا لكان فيه تشهد. ألا ترى أن الفرائض والنوافل لما كان فيها سلام كان فيها تشهد، ولما لم يكن فيها تشهد لم يكن فيها سلام؟ ونقل الأثرم أنه يسلم ولا يتشهد، وهو اختيار الخرقي، لأنها صلاة لها تحريم، فكان لها تحليل دليله صلاة النافلة.
[بناء الإمام على غالب ظنه إذا شك في عدد الركعات]
٦٠ - مسألة: واختلفت في الإمام إذا شك في صلاته هل يبني على اليقين أم على غالب ظنه؟ فنقل ابن القاسم عنه: أنه قال: لا آخذ بالتحري، وكذلك نقل أبو داود عنه: لا أذهب إلى التحري، ويبني على الأقل، وهو اختيار أبي بكر لأنه مصل شك في عدد الركعات فيجب أن يبني على اليقين كالمنفرد فإنه لا يختلف المذهب أنه يبني على اليقين كذلك الإمام، ونقل أبو طالب: يتحرى فإن قاموا قام وإن سبحوا به تحرى. وهو اختيار الخرقي لأن الإمام معه إمارة ظاهرة على السهو وهم المأمومون. فجاز التحري والرجوع إلى تلك الإمارة كالتحري في القبلة لما كان عليها إمارة ظاهرة على إصابتها تحرى فيها، ويفارق هذا المنفرد لأنه ليس معه إمارة تدل على سهوه فلهذا بنى على اليقين.
[ما يفعل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات]
٦١ - مسألة: واختلفت فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات.
فنقل بكر بن محمد: أنه يستأنف الصلاة لأنه يحتاج أن يلغي عملًا كثيرًا في الصلاة، فيجب أن تبطل صلاته.