للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسجدًا (١)، وروي أنه صلى في بيت عتبان بن مالك ليتخذه مسجدًا (٢) ولأنه قد أتى بالجماعة فسقط عنه الفرض كما لو صلى الجمعة في غير مسجد الجماعة.

[إعادة صلاة المغرب]

٩٤ - مسألة: إذا صلى المغرب في منزله ثم أدرك الجماعة كره له أن يدخل في صلاة الإمام فإن دخل فيها أتمها أربعًا رواه أبو طالب عنه. وروى الأثرم: لا بأس أن يدخل في صلاة الإمام ويتمها أربعًا وجه الأولى أنه إذا دخل في صلاة الإمام لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام وتحريمة الإمام أوجبت ثلاث ركعات ولا يجوز التنقل بثلاث ركعات فوجب أن يكره، ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة وليس في الأصول أن يقعد المتنقل في الثالثة، ولا يجوز أن يدخل في صلاة تحتاج أن يقعد فيها في الثالثة وهي له نافلة، (ووجه الثانية أن) الإيجاب منه بموجب تحريمة الإمام وهو ثلاث ركعات ولو أوجب بالقول ثلاث ركعات لزمه بالإيجاب أربع ركعات ولم يكره الدخول فيها كذلك هذا.

[الأفضل في صلاة النافلة من كثرة السجود أو طول القيام]

٩٥ - مسألة: أيما أفضل طول القيام في صلاة النافلة أم قصر قصره مع كثرة الركوع والسجود؟

فنقل أبو طالب كلامًا يدل على أن كثرة الركوع والسجود أفضل وصرح به في رواية حنبل.

ونقل المروذي: أن كليهما حسن. وروى أن رجلا سأل النبي أن يدعو


(١) لم أجد ما ذكر من صلاة الرسول في بيت أبي بن كعب.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ١/ ١٢٢، وباب إذا زار الإمام قومًا فأمهم ١/ ١٢٦.
ومسلم في - كتاب المساجد - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ١/ ٤٥٥ حديث ٣٣.
وعبد الرزاق في - كتاب الصلاة - باب الرخصة لمن سمع النداء ١/ ٥٠٢ حديث /١٩٢٩. ١٩٢٩.
وابن ماجه في - كتاب المساجد - باب المساجد في الدور ١/ ٢٤٩ حديث ٧٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>