للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على روايتين: نقل إسماعيل بن سعيد إذا مضت أربع سنين قسم ماله.

ونقل الأثرم: إذا أمرت امرأته أن تتزوج قسم ماله بين ورثته.

وجه الأولى: إنا حكمنا بالعقد بمضي أربع سنين وإنما جعلت الشهور عدة من الوفاة وقسمة المال لا تقف على انقضاء عدة الوفاة كما لو علمنا موته يقينًا.

ووجه الثانية: أنها حالة لا يجوز للزوجة فيها التزويج فلا يجوز قسم المال فيها دليله قبل مضي مدة أربع سنين.

فإن قدم وقد قسم ماله فما كان موجودًا وجب رده عليه وما كان تالفًا بالقسمة فهل على متلفه ضمان أم لا؟

المنصوص عنه في رواية ابن منصور: لا ضمان عليه لأنه إتلاف بحق فلم يضمنه وذلك أن من حصل في يده فقد حكم له بملكه في الظاهر فلم يضمن ما أتلفه. وقال أبو بكر فيها روايتان إحداهما: يضمن لأنه قد تبين أنه أتلف مال غيره وأنه لم يكن مالكًا لذلك ولأنه لو قدم وقد تزوجت امرأته وقد دخل بها يخير الأول بين تركها عليه وأخذ الصداق لأجل خروجها عن ملكه كذلك ها هنا يجب أن يضمن القيمة.

[عدة الوفاة على أم الولد]

١٦٨ - مسألة: في أم الولد إذا مات عنها سيدها ففيها روايتان إحداهما:

تعتد أربعة أشهر وعشرًا نقلها محمد بن العباس وأومأ إلى ذلك في رواية أحمد بن القاسم فقال: كنت أقول: حيضة ثم دخلني منه شك.

والثانية: عدتها بعد موته بمنزلة بعد العتق حيضة ويكون ذلك استبراء لا عدة ونقل ذلك صالح والمروذي وأبو الحارث.

وجه الأولى: ما روى قبيصة بن ذويب عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا (١): يعني أم الولد ولأنها


(١) سنن أبي داود كتاب - الطلاق باب في عدة أم الولد ٢/ ٧٣٠ حديث ٢٣٠٨ - وسنن ابن ماجة - كتاب الطلاق - باب عدة أم الولد ١/ ٦٧٣ حديث ٢٠٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>