للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أنه لزمه صيام شهر بالنذر فإذا لم يشترط فيه التفريق وجب فيه التتابع كما لو نذر شهرًا بعينه ولأن النذر محمول على الفرض وصوم رمضان وكفارة القتل والظهار والوطء يجب متتابعًا كذلك ها هنا.

فأما قوله إذا نذر صوم ثلاثين يومًا لم يجب التتابع ففيه نظر فإنه لا فرق بين (أن) ينذر ثلاثين يومًا وبين أن ينذر عشرة أيام، وقد نص في صيام العشرة أن تكون متتابعة. كذلك في صيام الثلاثين وعلى أنه قد قيل إن إطلاق الشهر يقتضي ما بين الهلالين وليس كذلك الأيام، لأن إطلاقها لا يقتضي الموالاة. ألا ترى أنه لو قال جئتك أسبوعًا لم يعقل منه إلا التتابع، ولو قال: جئتك سبعة أيام لم يعقل منه التتابع؟ كذلك في الشهر مثله، وهذا التعليل يقتضي إسقاط التتابع في الأيام في الثلاثين وفيما دونها.

[الإفطار أثناء صيام الشهر المنذور]

٢٠ - مسألة: فإن نذر صيام شهر بعينه فأفطر بغير عذر، فهل يبني أم يبتدئ شهرًا؟ فنقل صالح فيمن نذر صوم شهر بعينه فأفطر عامدًا: أتم الشهر وقضى الذي أفطر وكفر كفارة يمين. فظاهر هذا أنه يبني.

ونقل محمد بن يحيى المتطبب فيمن نذر أن يصوم رجب فصام بعضه ثم أفطر يكفر ويأتي بشهر غيره، وظاهر هذا أنه يبتدئ، وهو اختيار الخرقي.

وجه الأولى: أن متابعة العبادة إذا كان من ناحية الوقت لم يجب الاستئناف بالإفساد كصيام رمضان.

ووجه الثانية: أنه صوم يجب بشرط التتابع، فإذا تركه بغير عذر بطل، دليله إذا كانت المتابعة من ناحية الشرط، فقال: لله علي أن أصوم شهرًا متتابعًا، فإنه يبطل بالفطر فيه، كذلك ها هنا.

[انعقاد النذر المعلق على قدوم شخص]

٢١ - مسألة: إذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان انعقد نذره.

ذكر أبو بكر في كتاب الاعتكاف من كتاب الخلاف، وحكى صحته عن أحمد في مواضع، لأنه علق النذر فيه صوم التطوع فانعقد نذره فيه كما لو أصبح صائمًا متطوعًا، ثم قال: إن قدم علي فلان اليوم فلله علي

<<  <  ج: ص:  >  >>