للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كتاب أدب القضاء) والشهادات والدعاوي والبينات

[بحث الحاكم عن عدالة الشهود]

١ - مسألة: إذا عرف الحاكم إسلام الشهود ولم يعلم عدالتها ولا فسقها فهل يبحث عن عدالتهما في الباطن أم لا؟

فنقل عبد الله وحنبل عن أحمد يروي عن إبراهيم: العدل من لم تظهر منه ريبة، وما يعجبني هذا حتى يستخبر فظاهر هذا أنه لا يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما، سواء كان ذلك في حد أو قصاص أو غير ذلك من الحقوق.

ونقل ابن منصور وجدت العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة في المسلمين. فظاهر هذا أن البحث ليس بشرط في قبول الشهادة، سواء كان ذلك في حد أو قصاص أو مال، وهو اختيار أبي بكر والخرقي.

قال الخرقي: والعدل من لم تظهر منه ريبة.

وجه الأولى: وهي أصح، ما روي أن رجلًا ادعى عند عمر بن الخطاب على رجل حقًّا، فأنكر المدعى عليه، فأتى المدعي بشاهدين، فقال لها عمر: لست أعرفكما ولا يضركما أن لم أعرفكما، جيئاني بمن يعرفكما، فأتياه برجل، فقال له عمر: تعرفهما؟ فقال: نعم. قال عمر: صحبتهما في السفر الذي يبين فيه جواهر الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>