للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل علي بن سعيد النسوي في الرجل يقول: يعني هذا الثوب بكذا، فيقول البائع: هو لك فهو جائز وقد تم البيع، فإن قال: زوجني ابنتك أو أختك فقال قد زوجتك ففي النكاح يقول: قد قبلت النكاح ابتداء، فقد أجاز ذلك في البيع ومنعه في النكاح والوجه فيه: أن القبول إنما كان شرطًا في صحة البيع ليدل على الرضا بالإيجاب، وهذا المعنى يوجد فيه إذا رغب إليه، وطلب منه البيع، بل الرغبة والطلب أبلغ في الرضا لأنه يستدعي منه ذلك ابتداء فيجب أن يصح ويفارق النكاح، لأن الفروج يحتاط لها.

[علة الربا]

٧ - مسألة: واختلفت في علة الربا على روايتين: إحداهما: مطعوم جنس فيدخل فيه سائر المطعومات دون غيرها، قال أبو بكر: روى ذلك جماعة منهم محمد بن يحيى الكحال قال: حدثنا أبو بكر الخلال عنه، وقد سئل عن البيض بالبيض والرمان بالرمان فقال: لا يجوز إلا مثلًا بمثل، هذا يؤكل، قيل له: وإن لم يؤكل ولم يوزن؟ قال (١): نعم. قيل له: مثل أي شيء يجوز؟ قال مثل الحديد وما أشبهه.

والرواية الثانية: العلة ذات وصفين، مكيل جنس أو موزون جنس، فكل ما يدخله الكيل والوزن يجري في جنسه الربا.

ونقل ذلك الجماعة، قال في رواية الميموني: أذهب إلى حديث عمار (٢) وهو


(١) في (ب) "فقال".
(٢) "حديث عمار" هكذا في المخطوطة ولم أجد عن عمار في هذا الباب شيء، ولعل الصواب عمر بن الخطاب، وحديثه في الصحيحين وغيرهما صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الشعير بالشعير ٢/ ٢٠ وصحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ٣/ ١٢٠٩ حديث / ١٥٨٦.
وموطأ مالك كتاب البيوع - باب ما جاء في الصرف ٢/ ٦٣٦ حديث /٣٨، والفتح الرباني - كتاب البيوع - باب الأصناف التي يوجد فيها الربا ٧٠/ ١٥ حديث / ٢٣٤.
وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب ما جاء في الصرف ٢/ ٣٥٧ حديث ١٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>